____________________
الخارج وكانت متوقفة على قبول المستحق، فقد حصل بقصد التقرب وليس مربوطا بفعل الوكيل حتى يكفي نية التقرب من جانب الوكيل، لأن فعله ليس إلا الإيصال، والإيصال ليس مقوما للزكاة، ولو كان فهو غير محتاج إلى قصد القربة، فلو كان المال عند المستحق قبل تملكه زكاة وقبل كان صحيحا بالضرورة.
إن قلت: قد يتوقف حصول التمليك على الإيصال فيقصد الوكيل التقرب بإيصاله من باب حصول القبول من جانب المستحق، وحصول القبول من جانب المستحق دخيل في حصول التمليك من جانب المالك فيقصد بإيصاله حصول التمليك من جانب المالك قربة إلى الله تعالى من باب إيصال الزكاة إلى المستحق ورفع العقوبة عن المالك فيتحقق التمليك الزكاتي، إذ المفروض أنه لا نقص فيه إلا عدم استناده إلى قصد التقرب.
قلت: مقتضى ذلك كفاية قصد التقرب من جانب المستحق أيضا، لأنه بذلك يحصل التمليك من جانب المالك، والتمليك حصل بنحو التقرب. والحل أن الإيصال لا يكون مقدمة إلا للملكية المستندة إلى المستحق في الفرض، وأما الملكية المستندة إلى الموكل فهي خالية عن قصد التقرب.
فتحصل أن الواجب أن ينوي المالك قصد التقرب في هذا الفرع، وهو العالم.
ضرورة اقتضاء ذلك لأن يكون في حال اليقظة حتى يوصل الوكيل إلى المستحق، وهو خلاف المقطوع في ما يحتاج إلى القصد في جميع الوكالات، كالذبح في منى وكالصدقات المندوبة والكفارات. والسر في ذلك أن الإرادة الحادثة في النفس التي كانت مستندة إلى الأمر الإلهي على نحو الانحصار الموجب للتقرب والخلوص كافية في بقاء الوكالة إلى زمان الدفع ولا يحتاج إلى بقائها في النفس، فما دامت الإرادة الحادثة بوصف الإخلاص لم تنقلب إلى إرادة
إن قلت: قد يتوقف حصول التمليك على الإيصال فيقصد الوكيل التقرب بإيصاله من باب حصول القبول من جانب المستحق، وحصول القبول من جانب المستحق دخيل في حصول التمليك من جانب المالك فيقصد بإيصاله حصول التمليك من جانب المالك قربة إلى الله تعالى من باب إيصال الزكاة إلى المستحق ورفع العقوبة عن المالك فيتحقق التمليك الزكاتي، إذ المفروض أنه لا نقص فيه إلا عدم استناده إلى قصد التقرب.
قلت: مقتضى ذلك كفاية قصد التقرب من جانب المستحق أيضا، لأنه بذلك يحصل التمليك من جانب المالك، والتمليك حصل بنحو التقرب. والحل أن الإيصال لا يكون مقدمة إلا للملكية المستندة إلى المستحق في الفرض، وأما الملكية المستندة إلى الموكل فهي خالية عن قصد التقرب.
فتحصل أن الواجب أن ينوي المالك قصد التقرب في هذا الفرع، وهو العالم.
ضرورة اقتضاء ذلك لأن يكون في حال اليقظة حتى يوصل الوكيل إلى المستحق، وهو خلاف المقطوع في ما يحتاج إلى القصد في جميع الوكالات، كالذبح في منى وكالصدقات المندوبة والكفارات. والسر في ذلك أن الإرادة الحادثة في النفس التي كانت مستندة إلى الأمر الإلهي على نحو الانحصار الموجب للتقرب والخلوص كافية في بقاء الوكالة إلى زمان الدفع ولا يحتاج إلى بقائها في النفس، فما دامت الإرادة الحادثة بوصف الإخلاص لم تنقلب إلى إرادة