____________________
في الصورتين الأوليين لا يوجب عدم صدق إعطاء الزكاة الواجب فيه قصد التقرب، كما في إعطاء الزكاة للوكيل عن الفقيرين فأخذ لأحدهما، أو إعطائه للوكيل عن أحدهما المتولي للمسجد أيضا وأخذ بعنوان الأعم من الوكالة والولاية للصرف في المسجد الذي هو من مصاديق عنوان سبيل الله، وهذا كما في أخذ الولي عن الصغيرين مالا من جانب أحدهما لا بعينه، والظاهر عدم إشكال في ذلك.
وأما عدم لزوم الاستمرار فلتحقق إيتاء الزكاة، وبعد ذلك خارج عن سلطنة المالك فلا يصدر عنه فعل اختياري حدوثا أو بقاء حتى يحتاج إلى قصد قربة المالك أو يتوهم احتياجه إليه.
وذلك لتحقق العزل غير المحتاج إلى قصد القربة وعدم تحقق عنوان الصدقة، فيقصد بذلك الحاكم في مقام الصرف فيتحقق عنوان الصدقة.
واحتمال (كون العزل مقيدا بكونه للفقير الخاص في الفرض الأول أو لمطلق الفقير في الثاني أو بخصوص الإيتاء الزكاتي في الثالث) مدفوع بأن التقييد المذكور موجب للدور، فإن تلك العناوين متوقفة على التعيين العزلي حتى يصير للفقير أو يؤتى زكاة، ولو كان العزل متوقفا على ذلك لزم الدور، فالظاهر تحقق العزل الزكاتي، وبعد ذلك يكون الحاكم وليا على المال، لأنه من الأموال العامة التي يثبت اختيار الحاكم فيها.
وإذا أخذ لفقير خاص فهل يجوز إعطاؤه لفقير آخر أو صرفه في مصرف آخر وكذا إذا أخذه للفقير هل له الصرف في مصرف آخر؟ لعل الظاهر هو الجواز، لأن الأخذ المقرون بالإعطاء من المالك لم يكن أخذا صحيحا، لأن إعطاءه لم يكن بقصد القربة حتى يكون أخذه صحيحا.
وأما عدم لزوم الاستمرار فلتحقق إيتاء الزكاة، وبعد ذلك خارج عن سلطنة المالك فلا يصدر عنه فعل اختياري حدوثا أو بقاء حتى يحتاج إلى قصد قربة المالك أو يتوهم احتياجه إليه.
وذلك لتحقق العزل غير المحتاج إلى قصد القربة وعدم تحقق عنوان الصدقة، فيقصد بذلك الحاكم في مقام الصرف فيتحقق عنوان الصدقة.
واحتمال (كون العزل مقيدا بكونه للفقير الخاص في الفرض الأول أو لمطلق الفقير في الثاني أو بخصوص الإيتاء الزكاتي في الثالث) مدفوع بأن التقييد المذكور موجب للدور، فإن تلك العناوين متوقفة على التعيين العزلي حتى يصير للفقير أو يؤتى زكاة، ولو كان العزل متوقفا على ذلك لزم الدور، فالظاهر تحقق العزل الزكاتي، وبعد ذلك يكون الحاكم وليا على المال، لأنه من الأموال العامة التي يثبت اختيار الحاكم فيها.
وإذا أخذ لفقير خاص فهل يجوز إعطاؤه لفقير آخر أو صرفه في مصرف آخر وكذا إذا أخذه للفقير هل له الصرف في مصرف آخر؟ لعل الظاهر هو الجواز، لأن الأخذ المقرون بالإعطاء من المالك لم يكن أخذا صحيحا، لأن إعطاءه لم يكن بقصد القربة حتى يكون أخذه صحيحا.