ومن ذلك لعله يظهر فرع آخر وهو أنه لو عزل المالك زكاته في مال معين وجعله في مكان يجوز للحاكم التصرف فيه - كالمسجد والمدرسة - فيمكن القول بجواز تولي الحاكم إعطاءه للفقراء أو صرفه
____________________
الموكل فهذا حاصل بالفرض ولا يحتاج إلى القصد، وإن كان المقصود أنه ينوي أنه وجود تنزيلي للموكل أو فعله وجود تنزيلي لفعله أو ينوي أن الداعي إلى ذلك الأمر كون الأمر موكولا إليه أو ينوي امتثال أمر الموكل وصرف العقوبة عنه فكل ذلك خال عن الدليل ومخالف لإطلاق دليل الزكاة وإطلاق دليل الوكالة، بل الظاهر أنه لو قصد وقوعها عن نفسه على نحو لا ينافي قصد التقرب - كما إذا كان ناسيا أنه وكيل وتخيل أن المال ماله - وقع عن المالك على حسب القاعدة، لأنه قد أدى زكاة ماله، فالانطباق قهري والسقوط عقلي.
والوجه في ذلك أن مقتضى عموم ولاية الحاكم في الأموال العامة أن له إيتاء الزكاة من باب الولاية، فإذا كان الإيتاء من باب الوكالة محتاجا إلى القصد فليس الإيتاء من باب الولاية محتاجا إلى قصد الوكالة.
واحتمال (أن ولايته في مال الزكاة في طول ولاية المالك، والمفروض إعمال ولايته وعدم الإعراض عنها، لجعل الحاكم وكيلا) مدفوع بأنه لو كان ولاية الحاكم من باب الأمور الحسبية المتوقفة على ثبوت الولاية لشخص بالخصوص فيتعين الحاكم من باب أنه القدر المتيقن لكان كذلك، ولكنه مدفوع بإطلاق (فإني قد جعلته حاكما)، كما أن الإيراد على ذلك بأن ولاية المالك من باب أنها من شؤون ملكه ومن المعلوم أنه لا ولاية للحاكم في الأموال الخاصة وأملاك الناس مدفوع أيضا بالإطلاق المزبور في مثل تلك الاختيارات الباقية للمالك بالنسبة إلى الأموال المتعلقة بالجهات العامة.
والوجه في ذلك أن مقتضى عموم ولاية الحاكم في الأموال العامة أن له إيتاء الزكاة من باب الولاية، فإذا كان الإيتاء من باب الوكالة محتاجا إلى القصد فليس الإيتاء من باب الولاية محتاجا إلى قصد الوكالة.
واحتمال (أن ولايته في مال الزكاة في طول ولاية المالك، والمفروض إعمال ولايته وعدم الإعراض عنها، لجعل الحاكم وكيلا) مدفوع بأنه لو كان ولاية الحاكم من باب الأمور الحسبية المتوقفة على ثبوت الولاية لشخص بالخصوص فيتعين الحاكم من باب أنه القدر المتيقن لكان كذلك، ولكنه مدفوع بإطلاق (فإني قد جعلته حاكما)، كما أن الإيراد على ذلك بأن ولاية المالك من باب أنها من شؤون ملكه ومن المعلوم أنه لا ولاية للحاكم في الأموال الخاصة وأملاك الناس مدفوع أيضا بالإطلاق المزبور في مثل تلك الاختيارات الباقية للمالك بالنسبة إلى الأموال المتعلقة بالجهات العامة.