الرابع: لا يلزم على الوكيل نية القربة.
الخامس: لا يكفي نية التقرب منه.
السادس: لو كان وكيلا في التمليك للفقراء أو لشخص خاص أو كان وكيلا في العزل والإخراج فالظاهر كفاية قصد القربة من جانب المالك الموكل.
____________________
أخرى غير مسببة عن الأمر الإلهي كان الإخلاص حاصلا. هذا إذا كانت الزكاة متقومة بالتمليك الاعتباري، وأما إذا حصلت الملكية للمستحق من أول الأمر أو كان الموضوع لقصد التقرب إنشاء التمليك فهو أوضح، لتمامية العمل، فلا يضر انقلاب النية أصلا.
كما هو ظاهر الجواهر (1)، لوجوه: منها أن الإيصال في هذا الفرض ليس مقوما للزكاة كما تقدم. ومنها أنه ليس قربيا أصلا. ومنها أنه ليس فعل الموكل، والتنزيل لا يوجب استناد الفعل إلى الموكل بإرادة مسببة عن الأمر، فإنه أمر تكويني.
فإنه مضافا إلى ما مر - من عدم كون الإيصال قربيا ولا مقوما للزكاة - لا احتياج إليه بعد حصول قصد القربة على وجه الخلوص من المالك.
أما على فرض حصول الزكاة بفعله وتملكه أو بإنشاء تمليكه فلأنه قد مضى ما هو موضوع الزكاة ولم يقصد التقرب، والوكيل لا يكون وكيلا في التمليك حتى يقصد التقرب، وأما لو كان حصولها بالتمليك الخارجي الاعتباري فلما مضى (2).
على نحو ما تقدم من تحقق الوكالة بالإرادة المنبعثة عن الأمر الإلهي وعدم تبدلها بإرادة أخرى. والدليل على ذلك (مضافا إلى أن احتمال اشتراط
كما هو ظاهر الجواهر (1)، لوجوه: منها أن الإيصال في هذا الفرض ليس مقوما للزكاة كما تقدم. ومنها أنه ليس قربيا أصلا. ومنها أنه ليس فعل الموكل، والتنزيل لا يوجب استناد الفعل إلى الموكل بإرادة مسببة عن الأمر، فإنه أمر تكويني.
فإنه مضافا إلى ما مر - من عدم كون الإيصال قربيا ولا مقوما للزكاة - لا احتياج إليه بعد حصول قصد القربة على وجه الخلوص من المالك.
أما على فرض حصول الزكاة بفعله وتملكه أو بإنشاء تمليكه فلأنه قد مضى ما هو موضوع الزكاة ولم يقصد التقرب، والوكيل لا يكون وكيلا في التمليك حتى يقصد التقرب، وأما لو كان حصولها بالتمليك الخارجي الاعتباري فلما مضى (2).
على نحو ما تقدم من تحقق الوكالة بالإرادة المنبعثة عن الأمر الإلهي وعدم تبدلها بإرادة أخرى. والدليل على ذلك (مضافا إلى أن احتمال اشتراط