ثم إن قصد القربة في الوكيل إما من باب الإحسان إلى الموكل والوفاء بما وعده، وإما من أداء حق الفقراء وغيرهم، وإما من باب امتثال الأمر المتعلق بالموكل ودفع العقوبة عنه، والكل قربي ومقتضى القاعدة صحته زكاة، فكل ذلك من الطرق إليه تعالى.
____________________
وجه الكفاية أن الأمر المتوجه إلى المالك هو إيقاع المأمور به على وجه التعبد ولو لم يكن التعبد حاصلا بفعله.
ووجه عدم الكفاية أمران:
أحدهما: أن الأمر متوجه إلى المالك أولا وبالذات، والوكيل إنما يمتثل أمر الموكل، وبعد فرض كون الأمر المتوجه إليه عباديا فالظاهر منه أن المقصود حصول العبادة بفعل نفس المأمور لا بفعل غيره، ولذا لو نذر أن يبني مسجدا لله تعالى لا يحتمل العرف كفاية قصد قربة المعمار والبناء والعاملين الذين هم وكلاء من قبله.
والجواب أن الظهور المدعى إنما هو من جهة الأمور الأخر غير تعلق الأمر بالإتيان بالفعل على وجه العبادة، ففي مثل الأمر بالصلاة والصوم يكون لزوم قصد قربة نفس المأمور من جهة ظهور الأمر في المباشرة وعدم تمشي الوكالة في مثل ذلك، ولذا ينعكس الأمر في مثل ما ثبت فيه النيابة، كما في الحج عمن لا يستطيع، فإنه لا شبهة في أن اللازم نية قربة الوكيل في الطواف والسعي وباقي الأعمال، وفي مثل النذر فظاهر النذر أو صريحه ثبوت الرجحان للناذر. هذا.
مضافا إلى أن الوكيل أيضا بنفسه مأمور بمقتضى إطلاق دليل الزكاة، فإن الزكاة في المال فلا بد من أدائه إلى مصرفه، فإذا كان بيد المالك فهو المأمور، وإذا
ووجه عدم الكفاية أمران:
أحدهما: أن الأمر متوجه إلى المالك أولا وبالذات، والوكيل إنما يمتثل أمر الموكل، وبعد فرض كون الأمر المتوجه إليه عباديا فالظاهر منه أن المقصود حصول العبادة بفعل نفس المأمور لا بفعل غيره، ولذا لو نذر أن يبني مسجدا لله تعالى لا يحتمل العرف كفاية قصد قربة المعمار والبناء والعاملين الذين هم وكلاء من قبله.
والجواب أن الظهور المدعى إنما هو من جهة الأمور الأخر غير تعلق الأمر بالإتيان بالفعل على وجه العبادة، ففي مثل الأمر بالصلاة والصوم يكون لزوم قصد قربة نفس المأمور من جهة ظهور الأمر في المباشرة وعدم تمشي الوكالة في مثل ذلك، ولذا ينعكس الأمر في مثل ما ثبت فيه النيابة، كما في الحج عمن لا يستطيع، فإنه لا شبهة في أن اللازم نية قربة الوكيل في الطواف والسعي وباقي الأعمال، وفي مثل النذر فظاهر النذر أو صريحه ثبوت الرجحان للناذر. هذا.
مضافا إلى أن الوكيل أيضا بنفسه مأمور بمقتضى إطلاق دليل الزكاة، فإن الزكاة في المال فلا بد من أدائه إلى مصرفه، فإذا كان بيد المالك فهو المأمور، وإذا