____________________
الزيادة عن ذلك مدفوع بالإطلاق ثم بالبراءة الشرعية والعقلية) أن اعتبار القصد من الوكيل في الأمور القصدية خلاف المتعارف بين العقلاء والمتشرعة في الأمور المتعارفة فيها الوكالة، فإن من نذر بناء مسجد قربة إليه تعالى - الذي لا يحتمل عرفا وبحسب ارتكاز المتشرعة إلا قصد قربة السبب لا المباشر - أو نذر الحج بأن يكون سلوك الطريق بقصد القربة وكذا الذبح في منى وكذا القصد في الطلاق والبيع والشراء والنكاح وأمثال ذلك فالظاهر كفاية قصد قربة الموكل.
وتوهم (أن ذلك مخالف للإخلاص المعتبر في العبادة، فإن الزكاة في الفروض المذكورة تحققت في الخارج بإرادتين، والمفروض عدم كون إحداهما على وجه القربة) مدفوع:
أولا بأن القدر المتيقن من الإخلاص استناد الفعل في الخارج بإرادة خالصة في الجملة.
وثانيا بأنه على فرض احتمال الخصوصية فلا يحتمل إلا خصوصية من توجه إليه الأمر بالأصالة، والمفروض أنه قصد التقرب.
كما يظهر وجه ذلك كله مما مر. ومقتضى ذلك عدم لزوم الاستمرار - فلو قصد التقرب خالصا ثم عدل عن ذلك ثم قصد التقرب من إبقاء الوكالة وعدم عزل الوكيل كفى ذلك - وعدم لزوم وجود القصد والإرادة إذا كانت الوكالة باقية بالإرادة السابقة غير المستحيلة إلى إرادة أخرى.
وتوهم (أن ذلك مخالف للإخلاص المعتبر في العبادة، فإن الزكاة في الفروض المذكورة تحققت في الخارج بإرادتين، والمفروض عدم كون إحداهما على وجه القربة) مدفوع:
أولا بأن القدر المتيقن من الإخلاص استناد الفعل في الخارج بإرادة خالصة في الجملة.
وثانيا بأنه على فرض احتمال الخصوصية فلا يحتمل إلا خصوصية من توجه إليه الأمر بالأصالة، والمفروض أنه قصد التقرب.
كما يظهر وجه ذلك كله مما مر. ومقتضى ذلك عدم لزوم الاستمرار - فلو قصد التقرب خالصا ثم عدل عن ذلك ثم قصد التقرب من إبقاء الوكالة وعدم عزل الوكيل كفى ذلك - وعدم لزوم وجود القصد والإرادة إذا كانت الوكالة باقية بالإرادة السابقة غير المستحيلة إلى إرادة أخرى.