____________________
الأول: أنه لعل الظاهر من عبارته أن تكليفه ذلك مطلقا، مع أن مقتضى بقاء الدين على الذمة وعدم سقوطه بالإعسار وجوب الباقي عليه فيجب عليه عند اليسر ويتعلق بتركته بعد الموت.
الثاني: لعل الظاهر أنه إن تمكن من الأداء والاستقراض بالرضا والإمهال يجب عليه.
وذلك لوجوه خمسة بعضها قابل للاتكاء:
منها: أن المسلم من عدم حق المطالبة وجواز التأخير صورة عدم الرضا بالتأخير على كل حال، وأما لو كان حاله بحيث لو استرضي لرضي بذلك وإلا لم يكن راضيا فجواز التأخير غير واضح.
ومنها: أن مثل الآية الشريفة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (1) يمكن أن يقال: إنها ظاهرة في الحكم الثانوي أي مجعول في ظرف تعسر العمل بالحكم الأولي، وفي الفرض لا يكون امتثال الحكم الأولي معسورا، إذ هو أعم من الأداء أو الاسترضاء، وهو ميسور بالفرض.
وفيهما: أن مقتضى الإطلاق عدم استحقاق الاقتضاء والمطالبة ولو مع فرض إمكان الاسترضاء، وكون الحكم المذكور في طول عدم التمكن في امتثال الحكم الأولي غير معلوم، بل هو في طول عدم التمكن من الأداء بالخصوص، وذلك للإطلاق.
ومنها: أن سقوط حق المطالبة لا ينافي وجوب الاسترضاء.
وفيه: أن الاسترضاء في طول ثبوت الحق، وبعد السقوط فلا موضوع للاسترضاء.
الثاني: لعل الظاهر أنه إن تمكن من الأداء والاستقراض بالرضا والإمهال يجب عليه.
وذلك لوجوه خمسة بعضها قابل للاتكاء:
منها: أن المسلم من عدم حق المطالبة وجواز التأخير صورة عدم الرضا بالتأخير على كل حال، وأما لو كان حاله بحيث لو استرضي لرضي بذلك وإلا لم يكن راضيا فجواز التأخير غير واضح.
ومنها: أن مثل الآية الشريفة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (1) يمكن أن يقال: إنها ظاهرة في الحكم الثانوي أي مجعول في ظرف تعسر العمل بالحكم الأولي، وفي الفرض لا يكون امتثال الحكم الأولي معسورا، إذ هو أعم من الأداء أو الاسترضاء، وهو ميسور بالفرض.
وفيهما: أن مقتضى الإطلاق عدم استحقاق الاقتضاء والمطالبة ولو مع فرض إمكان الاسترضاء، وكون الحكم المذكور في طول عدم التمكن في امتثال الحكم الأولي غير معلوم، بل هو في طول عدم التمكن من الأداء بالخصوص، وذلك للإطلاق.
ومنها: أن سقوط حق المطالبة لا ينافي وجوب الاسترضاء.
وفيه: أن الاسترضاء في طول ثبوت الحق، وبعد السقوط فلا موضوع للاسترضاء.