____________________
والخادم مستثنى من الدين الخمسي أو الزكاتي (1)، لكن لم أر تعرض الأصحاب لذلك.
ثم لا يخفى أن تلك التعاليق مع قطع النظر عن أخبار التحليل الشاملة لصورة الأعواز، ومقتضى ذلك كله تقديم الزكاة وحصول براءة الذمة عن الخمس بالنسبة إلى الشيعة، ويكفي في ذلك ما رواه في الوسائل عن أبي جعفر عليه السلام - المعتبر سندا - ويدل بإطلاقه بالنسبة إلى جميع الأزمنة، لوجوه:
منها: اعتبار الإطلاق في صدره من قوله:
(هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا) (2).
ومنها: جعل الموضوع (شيعتنا) لا شيعتي.
ومنها: قوله (في حل) ولم يقل (إني أحللت).
ولا يتوهم أن الحق خصوص السهم المبارك، لأن الهلاك والطيب ليسا مبنيين على ذلك، ولا يحصل بذلك حل لأمور الشيعة كما لا يخفى، مع أن الخمس كله للإمام عليه السلام وهو يؤدي إلى السادة من الفقراء، المؤيد ذلك كله بأخبار التحليل الواردة في جميع الخمس (3) وبغيره مما قال (لي منه الخمس) (4) وأخذ نصف السدس من غير فرق بين سهم الإمام والسادة (5)، وهو واضح لمن تأملها وتأمل سائر الروايات، المؤيد ذلك بما في الصحيح عن علي بن مهزيار عن أبي
ثم لا يخفى أن تلك التعاليق مع قطع النظر عن أخبار التحليل الشاملة لصورة الأعواز، ومقتضى ذلك كله تقديم الزكاة وحصول براءة الذمة عن الخمس بالنسبة إلى الشيعة، ويكفي في ذلك ما رواه في الوسائل عن أبي جعفر عليه السلام - المعتبر سندا - ويدل بإطلاقه بالنسبة إلى جميع الأزمنة، لوجوه:
منها: اعتبار الإطلاق في صدره من قوله:
(هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا) (2).
ومنها: جعل الموضوع (شيعتنا) لا شيعتي.
ومنها: قوله (في حل) ولم يقل (إني أحللت).
ولا يتوهم أن الحق خصوص السهم المبارك، لأن الهلاك والطيب ليسا مبنيين على ذلك، ولا يحصل بذلك حل لأمور الشيعة كما لا يخفى، مع أن الخمس كله للإمام عليه السلام وهو يؤدي إلى السادة من الفقراء، المؤيد ذلك كله بأخبار التحليل الواردة في جميع الخمس (3) وبغيره مما قال (لي منه الخمس) (4) وأخذ نصف السدس من غير فرق بين سهم الإمام والسادة (5)، وهو واضح لمن تأملها وتأمل سائر الروايات، المؤيد ذلك بما في الصحيح عن علي بن مهزيار عن أبي