____________________
منهم في صدر المسألة، وهو لا يدل على المفروغية عن لزوم قصد القربة إلا لدى من أشير إليهم ولا يدل على المفروغية عند الكل، فلا إجماع في البين وإن لم يحرز الخلاف أيضا من أحد من الأصحاب.
وحينئذ يدل على عدم لزوم قصد القربة في الخمس أمور:
الأول: ظهور غير واحد من الأخبار في أن الخمس ليس بصدقة، كمرسل الفقيه، قال الصادق عليه السلام:
(إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة) (1).
والمنقول من تفسير النعماني، وفيه تقسيم معايش العباد بأوجه: منها (وجه الأمارة) وجعل الخمس من وجه الأمارة، ومنها (وجه الصدقات) فقد جعل الخمس في قبال الصدقات (2).
وخبر عبد الله بن سنان، وفيه:
(على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس) إلى أن قال: (وحرم عليهم الصدقة) (3).
وخبر الجعفي، وفيه:
(وأما خمس الرسول فلأقاربه) إلى أن قال:
(وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة) (4).
وحينئذ يدل على عدم لزوم قصد القربة في الخمس أمور:
الأول: ظهور غير واحد من الأخبار في أن الخمس ليس بصدقة، كمرسل الفقيه، قال الصادق عليه السلام:
(إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة) (1).
والمنقول من تفسير النعماني، وفيه تقسيم معايش العباد بأوجه: منها (وجه الأمارة) وجعل الخمس من وجه الأمارة، ومنها (وجه الصدقات) فقد جعل الخمس في قبال الصدقات (2).
وخبر عبد الله بن سنان، وفيه:
(على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس) إلى أن قال: (وحرم عليهم الصدقة) (3).
وخبر الجعفي، وفيه:
(وأما خمس الرسول فلأقاربه) إلى أن قال:
(وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة) (4).