ولعل الظاهر أنه لا حرج عليه إن لم يتصالحا بالتنصيف أو القرعة أو غير ذلك * *. وكذا الوكيل والحاكم الشرعي.
ثم إنه هل يكفي في الفروض الثلاثة الاكتفاء بالأقل أم لا؟ فيه تفصيل، لعل الظاهر وجوب إعطاء الأكثر * * *.
____________________
عدم لزوم الاحتياط في الأموال إذا كان موجبا للضرر، بأن يجب على أحدهما صرف النظر عن حقه وطيب النفس حتى يحصل الاحتياط.
* قد مر وجهه.
إن قلت: لا يجوز للحاكم الأخذ حتى يقع في احتمال نقض الغرض المنجز بواسطة العلم الإجمالي بوجوب أحدهما، وكذا لا يجوز للمالك إعطاؤه لذلك، فإنه إعانة على الإثم، وكذا بالنسبة إلى الوكيل، ولا يجوز له العزل لذلك.
قلت أولا: إن العلم الإجمالي قد نجز وعمل به، وأما العلم الإجمالي الثاني الذي موضوعه شخص ذلك المال فلم يكن من أول الأمر وحصل بعد التردد بين الأمرين، وهو غير منجز بالنسبة إلى كلا طرفيه، لدوران الأمر بين المحذورين.
وثانيا: لا يعلم من أول الأمر الوقوع في مخالفة غرض المولى ولو كان محتملا، لاحتمال وقوع التصالح بين المستحقين.
وثالثا: يمكن أن يقال: إنه يكفي جعل المال تحت اختيارهما بعد التشخص بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة، كالمال الذي يوجد ويكون متعلقا بأحد الشخصين فيأخذه آخذ، فليس تكليفه إلا جعل المال تحت اختيارهما فهما يتصالحان أو يستقرعان أو ينصفان، ولم يثبت تكليف آخر لمن عنده المال وراء ذلك.
* * لعدم ثبوت تكليف على المالك أزيد من ذلك.
* * * أما في صورة الوكالة والولاية فلعله واضح، خصوصا إذا لم يكن حين
* قد مر وجهه.
إن قلت: لا يجوز للحاكم الأخذ حتى يقع في احتمال نقض الغرض المنجز بواسطة العلم الإجمالي بوجوب أحدهما، وكذا لا يجوز للمالك إعطاؤه لذلك، فإنه إعانة على الإثم، وكذا بالنسبة إلى الوكيل، ولا يجوز له العزل لذلك.
قلت أولا: إن العلم الإجمالي قد نجز وعمل به، وأما العلم الإجمالي الثاني الذي موضوعه شخص ذلك المال فلم يكن من أول الأمر وحصل بعد التردد بين الأمرين، وهو غير منجز بالنسبة إلى كلا طرفيه، لدوران الأمر بين المحذورين.
وثانيا: لا يعلم من أول الأمر الوقوع في مخالفة غرض المولى ولو كان محتملا، لاحتمال وقوع التصالح بين المستحقين.
وثالثا: يمكن أن يقال: إنه يكفي جعل المال تحت اختيارهما بعد التشخص بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة، كالمال الذي يوجد ويكون متعلقا بأحد الشخصين فيأخذه آخذ، فليس تكليفه إلا جعل المال تحت اختيارهما فهما يتصالحان أو يستقرعان أو ينصفان، ولم يثبت تكليف آخر لمن عنده المال وراء ذلك.
* * لعدم ثبوت تكليف على المالك أزيد من ذلك.
* * * أما في صورة الوكالة والولاية فلعله واضح، خصوصا إذا لم يكن حين