____________________
وخبر سليم بعد ذكر الفئ:
(ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس) (1).
وقريب منه خبر سليم بن قيس الآخر (2) ومرسل حماد، وفيه:
(وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس) (3).
فراجع وتأمل. ولا ريب في ظهور جميع ذلك في أن الخمس ليس بصدقة، ولو كان متوقفا على قصد القربة فهو نوع من الصدقة، ولو كان المقصود من تلك الروايات أن الله تعالى حرم علينا نوعا من الصدقة وجعل لنا نوعا آخر منها لم يكن له مفهوم محصل يعرفه العرف، إذ لا مزية لنوع من الصدقة على نوع منها في نظر العرف إلا بعد بيان الفرق الماهوي بين الصدقة الخاصة التي هي الزكاة والصدقة الأخرى التي هي الخمس، ولو كان المقصود من انفكاك نوع عن نوع عدم الشركة مع الفقراء فلا يحسن التعبير بما يقتضي التحاشي عن أصل الصدقة.
إن قلت: لا بد أن يقال إن المقصود أن الخمس ليس هو الصدقة الخاصة التي هي الزكاة لأمرين: أحدهما أن اعتبار قصد القربة في الخمس ليس مما يوجب تنزل عنوان الخمس بل واجديته له أحسن وأكمل، فكونه مقصودا به القربة أولى بإكرام آل الرسول صلى الله عليه وآله. ثانيهما ما تقدم من أن الصدقة المحرمة هي لزكاة،
(ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس) (1).
وقريب منه خبر سليم بن قيس الآخر (2) ومرسل حماد، وفيه:
(وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس) (3).
فراجع وتأمل. ولا ريب في ظهور جميع ذلك في أن الخمس ليس بصدقة، ولو كان متوقفا على قصد القربة فهو نوع من الصدقة، ولو كان المقصود من تلك الروايات أن الله تعالى حرم علينا نوعا من الصدقة وجعل لنا نوعا آخر منها لم يكن له مفهوم محصل يعرفه العرف، إذ لا مزية لنوع من الصدقة على نوع منها في نظر العرف إلا بعد بيان الفرق الماهوي بين الصدقة الخاصة التي هي الزكاة والصدقة الأخرى التي هي الخمس، ولو كان المقصود من انفكاك نوع عن نوع عدم الشركة مع الفقراء فلا يحسن التعبير بما يقتضي التحاشي عن أصل الصدقة.
إن قلت: لا بد أن يقال إن المقصود أن الخمس ليس هو الصدقة الخاصة التي هي الزكاة لأمرين: أحدهما أن اعتبار قصد القربة في الخمس ليس مما يوجب تنزل عنوان الخمس بل واجديته له أحسن وأكمل، فكونه مقصودا به القربة أولى بإكرام آل الرسول صلى الله عليه وآله. ثانيهما ما تقدم من أن الصدقة المحرمة هي لزكاة،