____________________
وبقوله صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (1). ثم قال: وكذا الكلام بالنسبة إلى الخمس وإن قل المصرح باعتبارها فيه، وكأنهم أوكلوا الأمر فيه إلى الزكاة. ثم نقل عن الدروس وعن حواشي الإرشاد للكركي وحواشي الشرائع والمسالك في مسألة الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم وعن الشهيد في التعليق على القواعد وعن القواعد وعن الفخر ما يظهر من جميع ذلك المفروغية عن وجوب النية في الخمس وكونه عباديا (2). انتهى.
أقول: الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الزكاة. والدليل عليه هو الإجماع الذي لا خلاف فيه حتى من العامة إلا الأوزاعي، وهو مما يورث الاطمينان بوجود الدليل المعتبر، وليكن هو السيرة المستمرة من زمان مصادر التشريع.
وأما ما استدل به من قوله تعالى:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (3) فمدفوع بوجوه:
منها: أن المظنون أن المقصود انحصار المعبود في الله تعالى بقرينة ما قبلها من تفرق أهل الكتاب، ولم يكن تفرقهم على الظاهر إلا في المعبود فأخذوا الأم والابن معبودا من دون الله، ولم يكن تفرقهم في حمل بعضهم بعض الأوامر على
أقول: الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الزكاة. والدليل عليه هو الإجماع الذي لا خلاف فيه حتى من العامة إلا الأوزاعي، وهو مما يورث الاطمينان بوجود الدليل المعتبر، وليكن هو السيرة المستمرة من زمان مصادر التشريع.
وأما ما استدل به من قوله تعالى:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (3) فمدفوع بوجوه:
منها: أن المظنون أن المقصود انحصار المعبود في الله تعالى بقرينة ما قبلها من تفرق أهل الكتاب، ولم يكن تفرقهم على الظاهر إلا في المعبود فأخذوا الأم والابن معبودا من دون الله، ولم يكن تفرقهم في حمل بعضهم بعض الأوامر على