الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٨٥
وما ذكروه في الزكاة مقبول، وأما اشتراط ذلك في الخمس ففيه إشكال.
____________________
حسنه معلولان لها أيضا.
ويمكن التمسك لعبادية الزكاة بأنها مأمور بها من باب التصدق، والصدقة في اللغة عطية يراد بها المثوبة كما في المنجد، وفي المجمع: والصدقة ما أعطي الغير به تبرعا بقصد القربة، وقريب منهما ما في لسان العرب، وهو المستفاد من الآيات الشريفة، كقوله تعالى:
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات (1).
وقوله عز من قائل:
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى (2).
وقوله عز وجل:
وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين (3).
وقوله تعالى:
والمتصدقين والمتصدقات (4).
فإن كل ذلك ظاهر في الإعطاء بقصد التقرب وإلا لم يكن له جزاء ولم يكن يأخذها الله تعالى، وأما كون الزكاة معنونة بعنوان الصدقات فلعله من الواضحات، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء (5) الآية. وتطبيق المصدق والصدقة على الزكاة وآخذها في الروايات كثيرة. هذا بالنسبة إلى الزكاة.
لعدم ثبوت الإجماع، فإنهم أهملوا ذلك أصلا ولم يذكروه إلا ما عرفت ...

(٨٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 ... » »»
الفهرست