____________________
يساعدون فقراء هم من دون قصد التقرب كما هو واضح.
ولكن الأحوط الذي لا يترك هو قصد القربة، خصوصا بالنسبة إلى غير الأرض التي اشتراها الذمي ولا سيما بالنسبة إلى المال المختلط. والله المتعالي هو العالم بالحقائق.
قال قدس سره في العروة:
لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء - إلى أن قال: - ولولا الإجماع لأمكن الخدشة فيه (1). انتهى ملخصا.
أقول: ظاهره أنه لا إشكال في وجوب قصد القربة، ومحل الإشكال هو شرطيته لصحة الزكاة، وهو محل إيراد جدا، إذ الإجماع لو تم لدل على الشرطية كسائر ما يدل على الوجوب في الزكاة، كالإعطاء للفقير ولغير الهاشمي ولغير واجب النفقة وأمثال ذلك، وإلا لم يدل على الوجوب أصلا، كما أن الدليل الآخر من السيرة أو ما استدللنا به من عنوان الصدقة أيضا كذلك. فلا وجه يعتمد عليه للتفكيك بين أصل الوجوب والشرطية، إلا أن يقال: إن الدليل على أصل الوجوب هو السيرة، والدليل على عدم الاشتراط ما ثبت من أخذ الحاكم في فرض الامتناع، وهو لا يدل على إلقاء ذلك إلا بالنسبة إلى المالك في صورة خاصة، لا مطلقا.
ولكن الأحوط الذي لا يترك هو قصد القربة، خصوصا بالنسبة إلى غير الأرض التي اشتراها الذمي ولا سيما بالنسبة إلى المال المختلط. والله المتعالي هو العالم بالحقائق.
قال قدس سره في العروة:
لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء - إلى أن قال: - ولولا الإجماع لأمكن الخدشة فيه (1). انتهى ملخصا.
أقول: ظاهره أنه لا إشكال في وجوب قصد القربة، ومحل الإشكال هو شرطيته لصحة الزكاة، وهو محل إيراد جدا، إذ الإجماع لو تم لدل على الشرطية كسائر ما يدل على الوجوب في الزكاة، كالإعطاء للفقير ولغير الهاشمي ولغير واجب النفقة وأمثال ذلك، وإلا لم يدل على الوجوب أصلا، كما أن الدليل الآخر من السيرة أو ما استدللنا به من عنوان الصدقة أيضا كذلك. فلا وجه يعتمد عليه للتفكيك بين أصل الوجوب والشرطية، إلا أن يقال: إن الدليل على أصل الوجوب هو السيرة، والدليل على عدم الاشتراط ما ثبت من أخذ الحاكم في فرض الامتناع، وهو لا يدل على إلقاء ذلك إلا بالنسبة إلى المالك في صورة خاصة، لا مطلقا.