____________________
مورد نظر وإيراد، فإن المبيع الثاني سار في جميع العشرة أيضا، لأن تردده بنحو الترديد فللبائع دفع كل واحد من تلك الأصوع، فالأول مالك لأحد الصيعان على نحو الترديد بين العشرة، والثاني أيضا كذلك. نعم، لو عين صاعا واحدا للأول كان المبيع من الثاني منطبقا على تسعة أصوع التي بقيت، كما أنه لو عين للثاني أيضا كان كذلك.
والظاهر أن منشأ التوهم لبا أن المشتري بمنزلة البائع في تملك الصاع، فالأول تملك شئ لو تلف تسعة أصوع أو ملكها غيره كان الباقي له، والثاني ملك شئ كان يملك البائع، والبائع إن كان مالكا كان تلف الصاع التاسع من ملكه، فهو بمنزلة البائع بالنسبة إلى المشتري الأول.
وهو مدفوع بأنه ليس مقتضى البيع الثاني أن يكون المشتري الثاني بمنزلة المالك، بل ليس مقتضاه إلا تملك صاع من عشرة أصوع بحيث لو لم يبق من العشرة إلا صاعا واحدا كان له. كيف؟ ولو كان بمنزلته فكان المشتري الثاني كمن كان له صاعان من أول الأمر فباع صاعا من الصاعين فمقتضاه أن له أمر التقسيم وله بيع أحد الصاعين وتعيينه للمشترى، بخلاف الآخر، ولا أظن الالتزام بذلك، كما أن لازمه أنه لو دفع صاعا للثاني لا على وجه التعين بل بأن يكون له كما له أو دفع الصاعين إليه بأن يكون أحدهما له فتلف أحد الصاعين كان التلف عليه.
وتوضيح ذلك أن ما ذكر من أن المالك بالنسبة إلى المشتري الأول كان بحيث لو تلف الصاع التاسع كان من ماله، من باب أن تمام جهات المال ملك له فالتلف عليه، أو من باب أن مقتضى بيع الكلي في المعين تعهد أن التلف عليه حتى يبقى
والظاهر أن منشأ التوهم لبا أن المشتري بمنزلة البائع في تملك الصاع، فالأول تملك شئ لو تلف تسعة أصوع أو ملكها غيره كان الباقي له، والثاني ملك شئ كان يملك البائع، والبائع إن كان مالكا كان تلف الصاع التاسع من ملكه، فهو بمنزلة البائع بالنسبة إلى المشتري الأول.
وهو مدفوع بأنه ليس مقتضى البيع الثاني أن يكون المشتري الثاني بمنزلة المالك، بل ليس مقتضاه إلا تملك صاع من عشرة أصوع بحيث لو لم يبق من العشرة إلا صاعا واحدا كان له. كيف؟ ولو كان بمنزلته فكان المشتري الثاني كمن كان له صاعان من أول الأمر فباع صاعا من الصاعين فمقتضاه أن له أمر التقسيم وله بيع أحد الصاعين وتعيينه للمشترى، بخلاف الآخر، ولا أظن الالتزام بذلك، كما أن لازمه أنه لو دفع صاعا للثاني لا على وجه التعين بل بأن يكون له كما له أو دفع الصاعين إليه بأن يكون أحدهما له فتلف أحد الصاعين كان التلف عليه.
وتوضيح ذلك أن ما ذكر من أن المالك بالنسبة إلى المشتري الأول كان بحيث لو تلف الصاع التاسع كان من ماله، من باب أن تمام جهات المال ملك له فالتلف عليه، أو من باب أن مقتضى بيع الكلي في المعين تعهد أن التلف عليه حتى يبقى