____________________
وثانيا: ما ذكره في المقام ربما ينافي ما ذكره قدس سره في الخمس من أنه:
إذا علم قدر المال وتردد صاحبه في عدد محصور ففي وجوب التخلص عن الجميع بإرضائهم أو إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم وجوه، أقواها الأخير (1).
فيتجه سؤال الفرق بين المسألتين، وصرف الاختلاط هناك بخلاف المقام غير فارق، فإن تعلقه على نحو الكلي في المعين، بل هنا أولى بجواز التوزيع، لأن اختيار القسمة بيد المالك حتى على الإشاعة كما مر.
وثالثا: يكفي إعطاء أكثر المالين للوكيل عنهما - أي مستحق الخمس ومستحق الزكاة - أو الحاكم الشرعي فتبرء ذمته بذلك.
وظاهر بعض التعاليق كفاية إعطاء المردد بين المالين، وهو المتيقن. وهو مشكل.
ويكفي العزل إما للهاشمي الفقير أو لغير الهاشمي فيتردد المال بينهما ويجعل تحت اختيارهما وهما إما يتصالحان وإما يستقرعان.
ورابعا: أنه لو فرض توقف براءة الذمة على الإعطاء للرجلين (بأن لم نقل بجواز العزل في الخمس أو قلنا بعدم جواز العزل المردد من باب الوقوع في خلاف الواقع وخلاف غرض الشارع) فلا ريب أن وجوب إعطاء المالين ضرر يرفع بحديث نفي الضرر، وقد مر تقريبه في باب المال المختلط بالحرام، فراجع.
وخامسا: أنه لو فرضنا عدم جريان القاعدة فلا ريب أن المستفاد من أدلة باب الأموال والحقوق من التنصيف (2) وبيع الثوبين وتقسيم ثمنهما (3) والقرعة (4)
إذا علم قدر المال وتردد صاحبه في عدد محصور ففي وجوب التخلص عن الجميع بإرضائهم أو إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم وجوه، أقواها الأخير (1).
فيتجه سؤال الفرق بين المسألتين، وصرف الاختلاط هناك بخلاف المقام غير فارق، فإن تعلقه على نحو الكلي في المعين، بل هنا أولى بجواز التوزيع، لأن اختيار القسمة بيد المالك حتى على الإشاعة كما مر.
وثالثا: يكفي إعطاء أكثر المالين للوكيل عنهما - أي مستحق الخمس ومستحق الزكاة - أو الحاكم الشرعي فتبرء ذمته بذلك.
وظاهر بعض التعاليق كفاية إعطاء المردد بين المالين، وهو المتيقن. وهو مشكل.
ويكفي العزل إما للهاشمي الفقير أو لغير الهاشمي فيتردد المال بينهما ويجعل تحت اختيارهما وهما إما يتصالحان وإما يستقرعان.
ورابعا: أنه لو فرض توقف براءة الذمة على الإعطاء للرجلين (بأن لم نقل بجواز العزل في الخمس أو قلنا بعدم جواز العزل المردد من باب الوقوع في خلاف الواقع وخلاف غرض الشارع) فلا ريب أن وجوب إعطاء المالين ضرر يرفع بحديث نفي الضرر، وقد مر تقريبه في باب المال المختلط بالحرام، فراجع.
وخامسا: أنه لو فرضنا عدم جريان القاعدة فلا ريب أن المستفاد من أدلة باب الأموال والحقوق من التنصيف (2) وبيع الثوبين وتقسيم ثمنهما (3) والقرعة (4)