____________________
لا ترتيب آثار الصحة على العمل، وإلا كان القول من الأعمال فيحكم بصحته ومطابقته للواقع، والقول المردد بين السلام والسب لا يحمل على السلام بالضرورة فيجاب عنه، وحينئذ لا دليل على أصالة الصحة في البقاء لو كان حدوث العمل مبنيا على الفساد، ولذا لا يلتزمون بصحة المعاملة الفضولية المعلومة فسادها الفعلية ابتداء بصرف احتمال طرو الإجازة بعد ذلك، كما أشار إليه الشيخ المؤسس في رسائله (١) وإن لم يستند إلى ما ذكرناه من المبنى. هذا.
مضافا إلى أن عدم الضمان ليس مقصودا من الإمساك حتى يلاحظ الصحة والفساد بالنسبة إليه، وحينئذ فمقتضى استصحاب كون اليد عدوانيا حين التلف هو الضمان، وهو حاكم على أصالة عدم الضمان.
إن قلت: مقتضى خبر عبد الرحمان - القوي على ما في الجواهر (٢) - عن الشيخ (الذي قال الصدوق رحمه الله: يعني موسى بن جعفر عليهما السلام) وفيه:
﴿وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه، فإن حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت...﴾ (1).
أنه لاحق لذي الحق الثابت حقه حدوثا مع احتمال أداء حقه، لمكان التعليل الصادق على الوراث، فإنهم لا يدرون أن حق المدعي باق إلا أن يحلف أو يقيم
مضافا إلى أن عدم الضمان ليس مقصودا من الإمساك حتى يلاحظ الصحة والفساد بالنسبة إليه، وحينئذ فمقتضى استصحاب كون اليد عدوانيا حين التلف هو الضمان، وهو حاكم على أصالة عدم الضمان.
إن قلت: مقتضى خبر عبد الرحمان - القوي على ما في الجواهر (٢) - عن الشيخ (الذي قال الصدوق رحمه الله: يعني موسى بن جعفر عليهما السلام) وفيه:
﴿وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه، فإن حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت...﴾ (1).
أنه لاحق لذي الحق الثابت حقه حدوثا مع احتمال أداء حقه، لمكان التعليل الصادق على الوراث، فإنهم لا يدرون أن حق المدعي باق إلا أن يحلف أو يقيم