____________________
في صورة العلم أيضا وهو محال. وهذا التقريب لا يتوقف على إثبات أمارية اليد المتوقف على مقدمتين معضلتين: إحداهما وجود الكشف الناقص، وثانيتهما كون جعل الشارع باعتبار ذلك.
ولولا ما ذكر من عدم الإطلاق لما أمكن إنكار حجية اليد المقطوعة من حيث الحدوث بما ذكره بعضهم الآخر في رسالته في اليد (1)، ومحصله أن اليد أمارة، وملاك الأمارية هو غلبة التوافق للواقع، وتلك الغلبة مقيدة بغلبة بقاء الحادث في ظرف الشك على ما كان فلا ملاك لأماريتها.
إذ فيه أولا: أن غلبة البقاء في الحادث حال الشك لا تنافي عدم الغلبة في مورد اليد، فإن الاستصحاب لا يدور مدار وجود الغلبة حتى في المورد الخاص، فإنه يستصحب حياة زيد ولو بعد مضي تسعين سنة ويستصحب الطهارة ولو كان الوضوء قبل الظهر والشك في وقت صلاة العشاء. والظاهر أن ملاك الغلبة - وهو التنفر من الغصب، وإرجاع الأمانات أو تشخصها وكذلك الأعيان المستأجرة، فإن لها مدارك معلومة نوعا - موجود في صورة الشك الملازم لعدم الأمارات المذكورة.
وثانيا: أنه لو فرض كون اليد دائرة مدار الغلبة في كل مورد فلا بد من عدم الاتكاء على اليد المشكوكة من حيث الحدوث أيضا في كثير من الموارد إذا لم يكن الغلبة، كيد المراجع الشرعية، من حيث وجود الأمانات الشخصية والنوعية عندهم مع فرض عدم العلم الإجمالي، وكيد من لا يبالي من التصرف في مال الغير، من حيث احتمال الغصب لعدم المبالاة به مع فرض عدم العلم الإجمالي.
ولولا ما ذكر من عدم الإطلاق لما أمكن إنكار حجية اليد المقطوعة من حيث الحدوث بما ذكره بعضهم الآخر في رسالته في اليد (1)، ومحصله أن اليد أمارة، وملاك الأمارية هو غلبة التوافق للواقع، وتلك الغلبة مقيدة بغلبة بقاء الحادث في ظرف الشك على ما كان فلا ملاك لأماريتها.
إذ فيه أولا: أن غلبة البقاء في الحادث حال الشك لا تنافي عدم الغلبة في مورد اليد، فإن الاستصحاب لا يدور مدار وجود الغلبة حتى في المورد الخاص، فإنه يستصحب حياة زيد ولو بعد مضي تسعين سنة ويستصحب الطهارة ولو كان الوضوء قبل الظهر والشك في وقت صلاة العشاء. والظاهر أن ملاك الغلبة - وهو التنفر من الغصب، وإرجاع الأمانات أو تشخصها وكذلك الأعيان المستأجرة، فإن لها مدارك معلومة نوعا - موجود في صورة الشك الملازم لعدم الأمارات المذكورة.
وثانيا: أنه لو فرض كون اليد دائرة مدار الغلبة في كل مورد فلا بد من عدم الاتكاء على اليد المشكوكة من حيث الحدوث أيضا في كثير من الموارد إذا لم يكن الغلبة، كيد المراجع الشرعية، من حيث وجود الأمانات الشخصية والنوعية عندهم مع فرض عدم العلم الإجمالي، وكيد من لا يبالي من التصرف في مال الغير، من حيث احتمال الغصب لعدم المبالاة به مع فرض عدم العلم الإجمالي.