____________________
الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة (1).
أقول: هنا مسائل:
الأولى: تعلق الخمس بمال الميت ولا يكشف موته عن عدم الخمس.
وفيه: إشكال من حيث الإشكال في الفرق بينه وبين التلف في أثناء السنة وقد تقدم فيها عدم تعلق الخمس. والوجه أن الغنيمة تلاحظ مضافة إلى مجموع السنة فلا غنيمة له في مجموع السنة.
والحاصل أنه يسأل أنه ما الفرق بين إرث المال الذي فيه الخمس وسرقته؟
وحل الإشكال أنه يقاس بالهبة غير اللائقة بشأنه التي لا تعد من المؤونة.
والوجه في الفرق بين الهبة والأرث وبين التلف والسرقة أن الأولين من باب غنيمة المكتسب فإرث وارثه من باب أن الميت ملك المال إلى آخر السنة، بخلاف السرقة والتلف فإنهما ليسا من باب الغنيمة، والعرف يحكم بأنه اغتنم في مسألتنا هذه بالنسبة إلى تمام السنة، والانتقال إلى وارثه من آثار الاغتنام إلى آخر السنة، لا من باب الاغتنام إلى حين الموت فالإشكال مندفع، وعلى فرض الشك يرجع إلى إطلاق دليل الخمس في الغنيمة.
الثانية: عدم احتساب مؤونته على تقدير الحياة.
وهو واضح، لأن المستثناة هي المؤونة الخارجية لا المؤونة الفرضية.
الثالثة: عدم استثناء مؤونة الوارث للغنيمة.
والوجه في ذلك عدم الخمس من حيث الإرث، والخمس واجب على من
أقول: هنا مسائل:
الأولى: تعلق الخمس بمال الميت ولا يكشف موته عن عدم الخمس.
وفيه: إشكال من حيث الإشكال في الفرق بينه وبين التلف في أثناء السنة وقد تقدم فيها عدم تعلق الخمس. والوجه أن الغنيمة تلاحظ مضافة إلى مجموع السنة فلا غنيمة له في مجموع السنة.
والحاصل أنه يسأل أنه ما الفرق بين إرث المال الذي فيه الخمس وسرقته؟
وحل الإشكال أنه يقاس بالهبة غير اللائقة بشأنه التي لا تعد من المؤونة.
والوجه في الفرق بين الهبة والأرث وبين التلف والسرقة أن الأولين من باب غنيمة المكتسب فإرث وارثه من باب أن الميت ملك المال إلى آخر السنة، بخلاف السرقة والتلف فإنهما ليسا من باب الغنيمة، والعرف يحكم بأنه اغتنم في مسألتنا هذه بالنسبة إلى تمام السنة، والانتقال إلى وارثه من آثار الاغتنام إلى آخر السنة، لا من باب الاغتنام إلى حين الموت فالإشكال مندفع، وعلى فرض الشك يرجع إلى إطلاق دليل الخمس في الغنيمة.
الثانية: عدم احتساب مؤونته على تقدير الحياة.
وهو واضح، لأن المستثناة هي المؤونة الخارجية لا المؤونة الفرضية.
الثالثة: عدم استثناء مؤونة الوارث للغنيمة.
والوجه في ذلك عدم الخمس من حيث الإرث، والخمس واجب على من