____________________
وقال قدس سره:
إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط... (1).
وفي المستمسك:
لأنه مقتضى دليل الولاية في المقام وفي سائر مواردها (2).
وفي الجواهر:
لا إشكال ولا خلاف في أنه يجب دفعها إليه عند المطالبة (3).
وقال في موضع آخر:
يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية (4). انتهى ملخصا.
وقال صاحب العروة قدس سره في ملحقاتها:
الأقوى كونها [أي التولية للأوقاف التي لم يجعل لها التولية] للحاكم مطلقا [من غير فرق بين الأوقاف العامة والخاصة] (5).
إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط... (1).
وفي المستمسك:
لأنه مقتضى دليل الولاية في المقام وفي سائر مواردها (2).
وفي الجواهر:
لا إشكال ولا خلاف في أنه يجب دفعها إليه عند المطالبة (3).
وقال في موضع آخر:
يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية (4). انتهى ملخصا.
وقال صاحب العروة قدس سره في ملحقاتها:
الأقوى كونها [أي التولية للأوقاف التي لم يجعل لها التولية] للحاكم مطلقا [من غير فرق بين الأوقاف العامة والخاصة] (5).