فالميزان ذلك، فلاحظ انطباقه على ما في العبارات السابقة، هذا كله مع شهادة البينة بملكه سابقا فقط.
(أما لو شهدت) أي (بينة المدعي) مع ذلك ب (أن صاحب اليد غصبه أو استأجره حكم بها) بلا خلاف ولا إشكال (لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني) والأصل عدم تجدد يد أخرى غير الأولى له، كما أن الأصل عدم تجدد سبب غير حكم الاستدامة للابتداء (و) هو واضح.
كوضوح الحكم فيما لو (قال: غصبني إياها وقال آخر: بل أقر لي بها وأقاما البينة قضي) بها (للمغصوب) الذي شهدت بينته له بالملك وسبب يد المتشبث وأنها عارية في مجموع وقتها، وحينئذ يكون إقراره للغير بها في زمن اليد إقرارا بعين مغصوبة فلا ينفذ (ولم يضمن المقر) للمقر له شيئا (لأن الحيلولة لم تحصل باقراره) لآخر (بل بالبينة) التي يزعم أنها ظالمة، والله العالم.
(المقصد الثاني) من المقاصد الأربعة في الاختلاف في العقود) (إذا اتفقا) المؤجر والمستأجر (على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة) فإما أن يعد ما البينة أو يجداها أو يجدها أحدهما خاصة، وعلى التقديرات فالاختلاف إما بعد استيفاء المدة أو في