وأما الوارث إذا شك وعلم أنه إن لم يؤد الخمس كان من باب الغفلة وقد مضى وقت لزوم الأداء، فلا يبعد أن يقال أيضا بالحكم بالمضي *.
____________________
حتى بالنسبة إلى الصلوات الآتية، ولا يقولون بذلك، لأنه لم يتجاوز وقته بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
قلت أولا: يمكن أن يقال في الفرع المزبور بالصحة أيضا وإجراء القاعدة، فإن المضي بالنسبة إلى الوضوء صادق فيحكم بالحكم بالمضي.
وثانيا: إنه في مورد البحث يكون المفروض تحقق خلاف الشرع في نفسه مع قطع النظر عن كون أداء الخمس أو الزكاة شرطا في صحة التصرفات التالية.
* سواء كان الوارث عالما بأن الميت كان شاكا ولم يؤد في موقع الشك لقاعدة التجاوز، أو احتمل أنه كان عالما بالأداء أو عالما بعدم الأداء ولكن الوارث يعلم بأن عدم الأداء في مدة لزوم الأداء الذي كان التأخير عنها خلاف الحكم الشرعي إن كان لم يكن إلا للغفلة ولو كان ذاكرا لأداه.
وذلك لبعض ما تقدم، كموثق محمد بن مسلم المتقدم (1)، وظهور التعليل الوارد في خبر بكير المتقدم (2) في حجية (حين العمل) على الذكر من غير مدخلية لشك نفس من يحتمل الذكر والغفلة، وعدم الاعتناء بالشك ليس بمثابة كون الشك علة، بل المقصود أنه لا يعتني لوجود الحجة على الذكر، والملازمة بين الذكر والإتيان مفروغ منها.
وعليه يبتني مسألة أخرى وهي الاقتداء بمن هو في السجود والمأموم شاك
قلت أولا: يمكن أن يقال في الفرع المزبور بالصحة أيضا وإجراء القاعدة، فإن المضي بالنسبة إلى الوضوء صادق فيحكم بالحكم بالمضي.
وثانيا: إنه في مورد البحث يكون المفروض تحقق خلاف الشرع في نفسه مع قطع النظر عن كون أداء الخمس أو الزكاة شرطا في صحة التصرفات التالية.
* سواء كان الوارث عالما بأن الميت كان شاكا ولم يؤد في موقع الشك لقاعدة التجاوز، أو احتمل أنه كان عالما بالأداء أو عالما بعدم الأداء ولكن الوارث يعلم بأن عدم الأداء في مدة لزوم الأداء الذي كان التأخير عنها خلاف الحكم الشرعي إن كان لم يكن إلا للغفلة ولو كان ذاكرا لأداه.
وذلك لبعض ما تقدم، كموثق محمد بن مسلم المتقدم (1)، وظهور التعليل الوارد في خبر بكير المتقدم (2) في حجية (حين العمل) على الذكر من غير مدخلية لشك نفس من يحتمل الذكر والغفلة، وعدم الاعتناء بالشك ليس بمثابة كون الشك علة، بل المقصود أنه لا يعتني لوجود الحجة على الذكر، والملازمة بين الذكر والإتيان مفروغ منها.
وعليه يبتني مسألة أخرى وهي الاقتداء بمن هو في السجود والمأموم شاك