____________________
الآيات للزلزلة، وفي الماليات كل دين مؤجل مضى وقت أجله، هذا مع فرض أنه لو ترك كان الترك لأجل الغفلة.
والدليل على تلك الكلية غير المحررة في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم أمور:
الأول: بناء العقلاء في جميع الأمور الماضية المستمرة عليها في المسلمين، فإنه من كان بناؤه على إعطاء الخمس لا يترك ذلك إلا من باب الغفلة، وكذا الزكاة بأقسامها، وكذا طواف النساء في ما قبل الاستمتاع بالنساء ومضى على ذلك سنوات متمادية مثلا ثم شك في بعض ذلك - كما هو حاصل لغير واحد من الناس - لا يعتني بشكه، وكذا بالنسبة إلى الخراج الحكومي، فإنه لا يطالبون بمحض الشك والغفلة عن الأداء أو الاستعطاء بعد سنين متمادية، ولولا ذلك لصار الأمر حرجيا، خصوصا في العصر السابق عصر قلة القدرة على الكتابة والثبت في الدفتر، خصوصا بالنسبة إلى مثل طواف النساء وصلاة الآيات للزلزلة، ومثلهما ما ليس كتابته معمولا في عصر من العصور حتى في عصرنا الذي سهلت الكتابة بإذنه تعالى على عامة الناس رجالا ونساء.
الثاني: عموم موثق محمد بن مسلم - لعبد الله بن بكير الذي وثقه الشيخ وغيره ويكون من الرجال الذين نقل إجماع الإمامية على تصحيح ما يصح عنه - وفيه:
(كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو) (1).
وإطلاقه يشمل ما كان جزء المركب أو غيره، وما كان صحيحا أيضا بعد المضي أو غير صحيح، وما كان أداء بعد ذلك أو قضاء.
والدليل على تلك الكلية غير المحررة في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم أمور:
الأول: بناء العقلاء في جميع الأمور الماضية المستمرة عليها في المسلمين، فإنه من كان بناؤه على إعطاء الخمس لا يترك ذلك إلا من باب الغفلة، وكذا الزكاة بأقسامها، وكذا طواف النساء في ما قبل الاستمتاع بالنساء ومضى على ذلك سنوات متمادية مثلا ثم شك في بعض ذلك - كما هو حاصل لغير واحد من الناس - لا يعتني بشكه، وكذا بالنسبة إلى الخراج الحكومي، فإنه لا يطالبون بمحض الشك والغفلة عن الأداء أو الاستعطاء بعد سنين متمادية، ولولا ذلك لصار الأمر حرجيا، خصوصا في العصر السابق عصر قلة القدرة على الكتابة والثبت في الدفتر، خصوصا بالنسبة إلى مثل طواف النساء وصلاة الآيات للزلزلة، ومثلهما ما ليس كتابته معمولا في عصر من العصور حتى في عصرنا الذي سهلت الكتابة بإذنه تعالى على عامة الناس رجالا ونساء.
الثاني: عموم موثق محمد بن مسلم - لعبد الله بن بكير الذي وثقه الشيخ وغيره ويكون من الرجال الذين نقل إجماع الإمامية على تصحيح ما يصح عنه - وفيه:
(كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو) (1).
وإطلاقه يشمل ما كان جزء المركب أو غيره، وما كان صحيحا أيضا بعد المضي أو غير صحيح، وما كان أداء بعد ذلك أو قضاء.