السادس: إذا لم يكن أصل المعاملة فضوليا بل كانت الفضولية في الإبراء - بأن أدى الخمس بعنوان أداء ما في الذمة - فهو نوع معاملة بين عين الخمس وما يملكه طرف المعاملة على المالك الذي بيده الخمس، فلولي الخمس إجازة ذلك فيملك على المالك ذمته، ولو أدى ما يقابله لصاحب الخمس فلعل الظاهر صحته * * * *.
____________________
* كأن وقف الخمس بإذن وليه أو وهبه الشخص بإذنه لكن لم يجزه في القبض فقبضه فضولة للموقوف عليهم أو للموهوب له.
* * وإن لم يجز الفضولية في القبض، لأن القبض اللازم هو المقبوضية وكونه بيد الموهوب له أو الموقوف عليهم، ولا يشترط القبض الحدوثي بحيث لو كان المال عندهما يجب الأخذ ثم الإقباض، والمقبوضية حاصلة مع الرضا بذلك فيصح من حين الرضا، لحصول المقبوضية مع فرض الإجازة. وفي تصوير الكشف الانقلابي في المقام إشكال، لأن المقبوضية المقرونة بالرضا أمر تكويني لم يحصل قبل، والمقبوضية المتعقبة بالرضا لم يدل عليها دليل، والرضا بحصول الملكية من حين حدوث القبض كالرضا بحصول الملكية بالايجاب فقط.
* * * بعد حصول المقبوضية المقرونة بالرضا في المجلس في بيع الصرف والسلم.
* * * * وذلك لكونه على طبق القاعدة، فالإضافة حاصلة والملكية حاصلة بعد ذلك بالأداء إلى صاحب الخمس والتبديل معه على اختلاف المسلكين كما مر، ولا يشمله أخبار بيع ما ليس عنده، لأن الدفع بعنوان الإبراء ليس بيعا عرفا بل هو تطبيق.
* * وإن لم يجز الفضولية في القبض، لأن القبض اللازم هو المقبوضية وكونه بيد الموهوب له أو الموقوف عليهم، ولا يشترط القبض الحدوثي بحيث لو كان المال عندهما يجب الأخذ ثم الإقباض، والمقبوضية حاصلة مع الرضا بذلك فيصح من حين الرضا، لحصول المقبوضية مع فرض الإجازة. وفي تصوير الكشف الانقلابي في المقام إشكال، لأن المقبوضية المقرونة بالرضا أمر تكويني لم يحصل قبل، والمقبوضية المتعقبة بالرضا لم يدل عليها دليل، والرضا بحصول الملكية من حين حدوث القبض كالرضا بحصول الملكية بالايجاب فقط.
* * * بعد حصول المقبوضية المقرونة بالرضا في المجلس في بيع الصرف والسلم.
* * * * وذلك لكونه على طبق القاعدة، فالإضافة حاصلة والملكية حاصلة بعد ذلك بالأداء إلى صاحب الخمس والتبديل معه على اختلاف المسلكين كما مر، ولا يشمله أخبار بيع ما ليس عنده، لأن الدفع بعنوان الإبراء ليس بيعا عرفا بل هو تطبيق.