والظاهر أنه لا يشترط نية الأداء من مال آخر، بل لو عين بأحد الأنحاء المذكورة وكان بانيا على عدم أدائه فمقتضى القاعدة جواز التصرف في الباقي * *.
ولو وهب المال لغيره كان من مصاديق الإخراج.
ولو أخرج قسمة من المال وكان الباقي بمقدار الخمس أو أزيد فصرف في مؤونته فلا إشكال، لكن لو صرفها فيها من دون ذلك أو صلى فيه أو تصرف تصرفا آخر كان حراما * * *.
____________________
من عين خاص) وهي على نحو القضية التعليقية بمعنى أنه لو لم يملك هذا الطرف يملك الطرف الآخر وبالعكس، وحصول المعلق عليه يكون بيد المالك وتحت اختياره.
* لأنه مقتضى الولاية على التعيين. ولا فرق في ذلك بين الإخراج من طرفية ملكه والإدخال في طرفيته، ولا بين الإخراج بقدر سهمه والإدخال بقدر سهم صاحب الخمس وإخراج قسمة من الباقي زائدا على سهمه - أي الخمس - أو جعل ماله في قسمة خاصة.
* * لأنه مقتضى الولاية على الإخراج والإدخال، فلو كان التعيين بيده فلا فرق بين قبض صاحب الخمس وعدم قبضه، إذ لا مدخلية لذلك، فكما أنه لو أقبضه المالك وقبضه صاحب الخمس ثم جعل عنده أمانة يجوز له التصرف في البقية وإن كان بانيا على عدم أداء الأمانة كذلك الصورة المذكورة في المتن، من غير فرق بين الصورتين.
* * * وما يتحقق به الحرمة هو كون جميع المال بيده وتحت تصرفه إمساكا أو تصرفا، فالمجموع حرام، وهو حاصل، إلا أن يقال: إن ما يصرف في المؤونة لا يكون متعلقا للخمس فالصرف في المؤونة بمنزلة الإخراج عن طرفية الخمس.
* لأنه مقتضى الولاية على التعيين. ولا فرق في ذلك بين الإخراج من طرفية ملكه والإدخال في طرفيته، ولا بين الإخراج بقدر سهمه والإدخال بقدر سهم صاحب الخمس وإخراج قسمة من الباقي زائدا على سهمه - أي الخمس - أو جعل ماله في قسمة خاصة.
* * لأنه مقتضى الولاية على الإخراج والإدخال، فلو كان التعيين بيده فلا فرق بين قبض صاحب الخمس وعدم قبضه، إذ لا مدخلية لذلك، فكما أنه لو أقبضه المالك وقبضه صاحب الخمس ثم جعل عنده أمانة يجوز له التصرف في البقية وإن كان بانيا على عدم أداء الأمانة كذلك الصورة المذكورة في المتن، من غير فرق بين الصورتين.
* * * وما يتحقق به الحرمة هو كون جميع المال بيده وتحت تصرفه إمساكا أو تصرفا، فالمجموع حرام، وهو حاصل، إلا أن يقال: إن ما يصرف في المؤونة لا يكون متعلقا للخمس فالصرف في المؤونة بمنزلة الإخراج عن طرفية الخمس.