هذا كله بالنسبة إلى أرباح المكاسب في الحول، وأما بالنسبة إلى ما بعد الحول فيها فيمكن القول بذلك أيضا مع البناء على إعطاء الخمس ووجود العذر الشرعي في التأخير * *، وكذا بالنسبة إلى مثل الكنز والمعدن * * *.
____________________
* فإن خبر ريان (3) وإن كان غير شامل لصورة عدم البناء على أداء الخمس لأنه في مورد خاص، لكن ظهور المكاتبة (4) وما دل على أن الخمس بعد المؤونة (5) الظاهرة في المؤونة السنوية بضم ما تقدم من المحذورات والإشكالات كاف في القطع بعدم كون الحكم الشرعي ذلك.
* * لإطلاق مورد خبر ريان بن الصلت (6) الحاكم بأن الخمس في ثمن البيع.
* * * لإلقاء الخصوصية قطعا، فإن المعدن والكنز والغوص من الغنائم، بل هي أشبه بالموارد المذكورة بالنسبة إلى أرباح التجارات الحاصلة بالنقل والانتقال في كل يوم أو أسبوع، لأن مورد خبر ريان بن الصلت (1) هو القصب والبردي الذي يشبه معدن الملح من حيث كونه أمرا ثابتا، وربما كان مالكيته له بالحيازة كالمعادن الظاهرة. وغلة الرحى أمر ثابت، بل قد مر منا سابقا أن عدم استثناء مؤونة السنة من ذلك غير واضح. والكنز والغوص والمعدن داخل في المكاسب، ويدل عليه ما تقدم من الخبر من أنه لا خمس إلا في الغنائم (2)، وأن ما ذكر
* * لإطلاق مورد خبر ريان بن الصلت (6) الحاكم بأن الخمس في ثمن البيع.
* * * لإلقاء الخصوصية قطعا، فإن المعدن والكنز والغوص من الغنائم، بل هي أشبه بالموارد المذكورة بالنسبة إلى أرباح التجارات الحاصلة بالنقل والانتقال في كل يوم أو أسبوع، لأن مورد خبر ريان بن الصلت (1) هو القصب والبردي الذي يشبه معدن الملح من حيث كونه أمرا ثابتا، وربما كان مالكيته له بالحيازة كالمعادن الظاهرة. وغلة الرحى أمر ثابت، بل قد مر منا سابقا أن عدم استثناء مؤونة السنة من ذلك غير واضح. والكنز والغوص والمعدن داخل في المكاسب، ويدل عليه ما تقدم من الخبر من أنه لا خمس إلا في الغنائم (2)، وأن ما ذكر