____________________
وأن الذي لا يأخذ خمسه منا منه عليهم ليس نفس الخادم والإناء وغير ذلك مما في المكاتبة، وربما يكون المبدل في أول ظهور الربح بل بعد حصاده قيمته ستمائة فيأخذ المؤونة وترتفع قيمته السوقية فيبيع الخمسمائة الباقية ألفا، والظاهر القريب بالصريح أن إرسال نصف السدس من القيمة التي هي الألف بلا إشكال.
وخبر ريان بن الصلت أظهر من ذلك، بل لو كان ربح التجارة الواحدة موردا للاسترباح وموجبا للشركة فإذا فرض النقل والانتقال في كل يوم وحصول الربح بمئات من التجارات فلا يمكن عادة حساب الشركة، لأن كل تجارة ربح وفيه خمس وفي خمسه ربح، وكذا في النماءات الخارجية، فإن القصب إذا صار بمقدار ذراع كان ربحا مثلا فخمسه لولي الخمس، فالذراع الثاني مشترك بينه وبين صاحب الخمس يتبعه خمس الذراع الثاني وربحه أربع أجزائه الأخر، بل في كل شبر يكون ذلك الحساب، وكذا بالنسبة إلى ارتفاع القيمة السوقية. ولا فرق في تبعية النماء بين الفروض المذكورة، وذلك مما يقطع بخلافه، فإن حساب ذلك في النماءات التدريجية والتجارات التدريجية والارتفاعات التدريجية غير ممكن عادة ولم يقع في سؤال أحد ذلك وينافي الشريعة السهلة السمحة، وهذا أصعب جدا من إعطاء خمس الربح في كل تجارة من دون التأخير. فالمسألة بحمد الله تعالى وحسن توفيقه واضحة جدا، فإنه مقتضى أدلة الخمس الظاهرة في الأبدال أو الصريحة في ذلك، خصوصا ما كان الموضوع فيه التجارة، كخبر أبي علي (1) وما في المكاتبة من تحليل الخمس في التجارات (2).
وخبر ريان بن الصلت أظهر من ذلك، بل لو كان ربح التجارة الواحدة موردا للاسترباح وموجبا للشركة فإذا فرض النقل والانتقال في كل يوم وحصول الربح بمئات من التجارات فلا يمكن عادة حساب الشركة، لأن كل تجارة ربح وفيه خمس وفي خمسه ربح، وكذا في النماءات الخارجية، فإن القصب إذا صار بمقدار ذراع كان ربحا مثلا فخمسه لولي الخمس، فالذراع الثاني مشترك بينه وبين صاحب الخمس يتبعه خمس الذراع الثاني وربحه أربع أجزائه الأخر، بل في كل شبر يكون ذلك الحساب، وكذا بالنسبة إلى ارتفاع القيمة السوقية. ولا فرق في تبعية النماء بين الفروض المذكورة، وذلك مما يقطع بخلافه، فإن حساب ذلك في النماءات التدريجية والتجارات التدريجية والارتفاعات التدريجية غير ممكن عادة ولم يقع في سؤال أحد ذلك وينافي الشريعة السهلة السمحة، وهذا أصعب جدا من إعطاء خمس الربح في كل تجارة من دون التأخير. فالمسألة بحمد الله تعالى وحسن توفيقه واضحة جدا، فإنه مقتضى أدلة الخمس الظاهرة في الأبدال أو الصريحة في ذلك، خصوصا ما كان الموضوع فيه التجارة، كخبر أبي علي (1) وما في المكاتبة من تحليل الخمس في التجارات (2).