____________________
لغيره في طوله من الإحياء أو الحيازة كما هو المفروض.
ومن ذلك يظهر أنه يمكن التمسك للملكية المطلقة للإمام - في حال ملكية الغير لجميع الأموال - بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1) فهو أولى به على أموالهم وأنفسهم من أنفسهم.
فإذا تبينت الملكية المطلقة للإمام بالنسبة إلى الأراضي التي لها رب ومالك فملكيته لغيرها أوضح. والفرق بين الأنفال وغيرها إنما هو في مالكية الغير بنحو الطولية في الثاني دون الأول.
الرابع: عموم الأنفال، لشمولها لها عرفا، بناء على أن المقصود منها هو ما يكون زائدا في الاعتبارات - المبني عليها الاجتماع - عن الأسباب الموجبة للاختصاص بخصوص أشخاص خاصة أو جهة خاصة، كالأوقاف والمساجد والمدارس والخانات.
ويؤيد العموم المذكور خبر أبان عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى، قال:
(هو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال) (2).
بناء على ظهور كون ذلك في مقام الاستدلال، ولا وجه لملاك الاستدلال إلا عدم صاحب للمال الذي ترك منه.
وما في المستمسك من الإيراد على ذلك بأن مقتضى مرسل حماد المتقدم (3) (وكل أرض ميتة لا رب لها) يقيد ما يدل على أن مطلق ما لا رب
ومن ذلك يظهر أنه يمكن التمسك للملكية المطلقة للإمام - في حال ملكية الغير لجميع الأموال - بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1) فهو أولى به على أموالهم وأنفسهم من أنفسهم.
فإذا تبينت الملكية المطلقة للإمام بالنسبة إلى الأراضي التي لها رب ومالك فملكيته لغيرها أوضح. والفرق بين الأنفال وغيرها إنما هو في مالكية الغير بنحو الطولية في الثاني دون الأول.
الرابع: عموم الأنفال، لشمولها لها عرفا، بناء على أن المقصود منها هو ما يكون زائدا في الاعتبارات - المبني عليها الاجتماع - عن الأسباب الموجبة للاختصاص بخصوص أشخاص خاصة أو جهة خاصة، كالأوقاف والمساجد والمدارس والخانات.
ويؤيد العموم المذكور خبر أبان عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى، قال:
(هو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال) (2).
بناء على ظهور كون ذلك في مقام الاستدلال، ولا وجه لملاك الاستدلال إلا عدم صاحب للمال الذي ترك منه.
وما في المستمسك من الإيراد على ذلك بأن مقتضى مرسل حماد المتقدم (3) (وكل أرض ميتة لا رب لها) يقيد ما يدل على أن مطلق ما لا رب