____________________
أموال الإمام بل ما يكون نفلا في قبال الفرائض، وكاد أن يكون ذلك صريح الآية الشريفة يعني قوله تعالى: يسئلونك عن الأنفال... (1)، فإنه لو كان الأنفال ما كان لله وللرسول فالقضية ضرورية، إلا أن يكون المقصود هو السؤال عن معنى الأنفال، وهو خلاف الظاهر جدا. وليس في رواية داود بن فرقد الصحيحة أن القطائع من الأنفال، والثاني مرسل، والظاهر وحدة الرواية، إلا أن يقال: إن المراد من القطائع هي الأموال التي أخذها السلطان لنفسه أو لغيره فليس مما يبتني عليه اقتصاد مملكته، لأنه ليست بأيديهم بل يأكل منها السلطان أو أعوانه من دون أن يكون أجرة لأعمالهم بل من باب التسلط. وحينئذ يبقى إشكال عد الصفايا من الأنفال وعد مطلق أرض السلطان منها، بناء على كون القطائع من الأنفال، إذ لا فرق بين ملك الإمام وملك سائر الناس في حصول ذلك بالحرب والتعب.
والحاصل أن عد الصفايا ومطلق أراضي الملك من الأنفال محل إشكال، فالإشكال في القطائع على ظاهر الأصحاب من وجهين: أحدهما تفسيرها بمطلق الأراضي. ثانيهما عد مطلق ذلك من الأنفال، والإشكال في الصفايا من وجه واحد وهو عدها من الأنفال. وأما على ما ذكرناه في معنى دليل القطائع - ولعله مراد الأصحاب رضوان الله عليهم - فالظاهر تطابقها للغة وكونها من الأنفال، فإنها من الأموال التي يأكل منها أناس بالتسلط والجبر من دون أن تكون أجرة، ولعمري إن ذلك أيضا يؤيد عدم كون القطائع مطلق أراضي الملك حتى المملوك الموروث من أبيه.
ومنها: أنه قد يقال: إن ما للإمام لا يختص بالصوافي كما في الجواهر، بل كل
والحاصل أن عد الصفايا ومطلق أراضي الملك من الأنفال محل إشكال، فالإشكال في القطائع على ظاهر الأصحاب من وجهين: أحدهما تفسيرها بمطلق الأراضي. ثانيهما عد مطلق ذلك من الأنفال، والإشكال في الصفايا من وجه واحد وهو عدها من الأنفال. وأما على ما ذكرناه في معنى دليل القطائع - ولعله مراد الأصحاب رضوان الله عليهم - فالظاهر تطابقها للغة وكونها من الأنفال، فإنها من الأموال التي يأكل منها أناس بالتسلط والجبر من دون أن تكون أجرة، ولعمري إن ذلك أيضا يؤيد عدم كون القطائع مطلق أراضي الملك حتى المملوك الموروث من أبيه.
ومنها: أنه قد يقال: إن ما للإمام لا يختص بالصوافي كما في الجواهر، بل كل