____________________
المادية محتاجة إلى أخذ أموال الناس للمصالح العامة أو للمصالح الإلهية ولو لم يكن نفعها راجعا إلى العموم. هذا.
ولكن السند غير واضح وإن نسبه في الجواهر إلى بعض كتب الأصحاب ونقله عن أبي داود - وفي الاسعاد أنه صححه الصابي - إلا أن فيه:
(من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) (1).
ومنها: ما في المستدرك عن سمرة أيضا:
(من أحاط حائطا على أرض فهي له) (2).
وجه الاستدلال عدم الخصوصية للحائط، بل المقصود إيجاد ما يكون حيازة عرفا، لكن السند غير واضح.
ومنها: خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
(من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له...) (3).
وظهوره من باب كون الأولين في قبال الإحياء، فالمقصود أنه لو عمل عملا في الأرض العامرة أيضا بزيادة الإحياء فالأرض له، ودلالته على الملكية بالحيازة مبنية على أن ذلك من باب المثال.
وقد استدل به في تعليق الأصفهاني قدس سره على الملكية بزيادة الإحياء وأنه لا يدل على مملكية الحيازة (4).
والظاهر أن ذلك من باب المثال فيمكن التمسك به لمملكية الحيازة أيضا.
ولكن السند غير واضح وإن نسبه في الجواهر إلى بعض كتب الأصحاب ونقله عن أبي داود - وفي الاسعاد أنه صححه الصابي - إلا أن فيه:
(من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) (1).
ومنها: ما في المستدرك عن سمرة أيضا:
(من أحاط حائطا على أرض فهي له) (2).
وجه الاستدلال عدم الخصوصية للحائط، بل المقصود إيجاد ما يكون حيازة عرفا، لكن السند غير واضح.
ومنها: خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
(من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له...) (3).
وظهوره من باب كون الأولين في قبال الإحياء، فالمقصود أنه لو عمل عملا في الأرض العامرة أيضا بزيادة الإحياء فالأرض له، ودلالته على الملكية بالحيازة مبنية على أن ذلك من باب المثال.
وقد استدل به في تعليق الأصفهاني قدس سره على الملكية بزيادة الإحياء وأنه لا يدل على مملكية الحيازة (4).
والظاهر أن ذلك من باب المثال فيمكن التمسك به لمملكية الحيازة أيضا.