الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٧٦
بأن عمل فيها عملا يدل على الحيازة *،
____________________
* ويمكن التمسك لذلك بوجوه:
منها: ما في المستدرك عن عوالي اللآلئ:
(من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحق به) (1).
وهو الذي استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره في مكاسبه (2).
وقد أورد عليه بوجوه:
الأول: ما في تعليق المحقق الخراساني من أنه سيق لبيان أحقية السابق لا لبيان جواز السبقة (3).
وفيه: أن أحقية السابق مع فرض جواز السبق ضروري بحسب ارتكاز العقلاء ومستلزم للتقييد على فرض جواز السبق المجهول، فالظاهر أنه لا شبهة في إطلاقه ودلالته على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم - سواء فرض أصل جواز السبق أم لم يفرض - فهو أحق، فيدل على الجواز وأحقيته به من غيره، سواء أراد الغير حيازته أو التصرف فيه بأنحاء التصرفات.
الثاني: أن الأحقية غير الملكية.
وفيه: وضوح أن الأحقية المطلقة من جميع الجهات هي ملازمة للملكية، أو هي عين الملكية بناء على إنكار الاعتباريات أي الجعليات الصرفة باعتبار الآثار كما هو الأصح عندنا. هذا، مع أن (الحق) ليس شئ وراء الملكية فإنه مرتبة منها، إلا أن الأكثر استعمال كلمة (الحق) في مالكية الأعمال، كالفسخ والعمل المشترط عليه والعمل المورد للاستيجار، بخلاف كلمة (الملك) فإن الظاهر استعماله في الأعم.

(١) المستدرك: ج ١٧ ص ١١١ ح ٤ من ب ١ من أبواب إحياء الموات.
(٢) ص ١٦٣.
(1) تعليقة المحقق الخراساني على المكاسب: ص 105.
(٦٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 ... » »»
الفهرست