____________________
لكن فيه: أن رجوع ضمير (هي) إلى الأرض غير معلوم بل الظاهر رجوعه إلى الأعم من الأرض الميتة والشجر المغروس ومجرى القناة، لا الأرض الواقع فيها ذلك.
ومنها: ما ورد في الصحيح:
(وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها) (1).
وفي الصحيح الآخر عن أبي جعفر عليه السلام:
(أيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عمروها فهم أحق بها) (2).
فيدل على أن التعمير في العامرة بالأصالة بزيادة الإحياء وتنظيم الأرض والأشجار أيضا مملك، فلا بد من إلقاء الخصوصية وأن المقصود بذلك الحيازة.
وهذا بخلاف الصحيح الأول المضمر غير المضر إضماره.
ومنها: أن الحيازة الخارجية بقصد التملك من المملكات العقلائية بالنسبة إلى ما ليس ملكا لغيره، والعامرة بالأصالة كالموات - في رتبة صرف النظر عن ملكية الإمام عليه السلام - لا تكون ملكا لغيره، فهي مملكة لم يردع عنها الشارع، بل عدم الردع يكشف عن الإعراض والإذن، فافهم وتأمل في تلك الوجوه الخمسة، والعمدة هي الوجهان الأخيران، والله المتعالي هو العالم.
ثم إن الحكم بملكية العامرة بالأصالة بالحيازة التي منها التحجير لا ينافي عدم حصول الملكية بتحجير الموات، المبني على الإجماع - كما نقل في الجواهر (3) -
ومنها: ما ورد في الصحيح:
(وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه فهم أحق بها) (1).
وفي الصحيح الآخر عن أبي جعفر عليه السلام:
(أيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عمروها فهم أحق بها) (2).
فيدل على أن التعمير في العامرة بالأصالة بزيادة الإحياء وتنظيم الأرض والأشجار أيضا مملك، فلا بد من إلقاء الخصوصية وأن المقصود بذلك الحيازة.
وهذا بخلاف الصحيح الأول المضمر غير المضر إضماره.
ومنها: أن الحيازة الخارجية بقصد التملك من المملكات العقلائية بالنسبة إلى ما ليس ملكا لغيره، والعامرة بالأصالة كالموات - في رتبة صرف النظر عن ملكية الإمام عليه السلام - لا تكون ملكا لغيره، فهي مملكة لم يردع عنها الشارع، بل عدم الردع يكشف عن الإعراض والإذن، فافهم وتأمل في تلك الوجوه الخمسة، والعمدة هي الوجهان الأخيران، والله المتعالي هو العالم.
ثم إن الحكم بملكية العامرة بالأصالة بالحيازة التي منها التحجير لا ينافي عدم حصول الملكية بتحجير الموات، المبني على الإجماع - كما نقل في الجواهر (3) -