____________________
الإجماع عليه (1).
أقول: ويدل عليه مصحح داود بن فرقد، وفيه: (قطائع الملوك كلها للإمام) (2).
وعنه أيضا في المرسل: (وقطائع الملوك) (3) إلا أنه في المرسل جعلها من الأنفال بحسب الظاهر. هذا بالنسبة إلى القطائع.
وأما الصفايا ففي مرسل حماد المعتبر:
(وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود) (3).
وفي موثق سماعة:
(أو شئ يكون للملوك فهو خاص للإمام) (4).
وفي موثق إسحاق:
(وما كان للملوك فهو للإمام) (6).
وعن الثمالي:
(ما كان للملوك فهو للإمام) (7).
فذلك في الجملة مما لا شبهة فيه.
ومحل الإشكال والكلام موارد لم تذكر في كلمات الأصحاب أو لم تحرر: منها: ما في الجواهر وغيرها من أن المراد بالقطائع هو الأراضي التي هي ملك
أقول: ويدل عليه مصحح داود بن فرقد، وفيه: (قطائع الملوك كلها للإمام) (2).
وعنه أيضا في المرسل: (وقطائع الملوك) (3) إلا أنه في المرسل جعلها من الأنفال بحسب الظاهر. هذا بالنسبة إلى القطائع.
وأما الصفايا ففي مرسل حماد المعتبر:
(وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود) (3).
وفي موثق سماعة:
(أو شئ يكون للملوك فهو خاص للإمام) (4).
وفي موثق إسحاق:
(وما كان للملوك فهو للإمام) (6).
وعن الثمالي:
(ما كان للملوك فهو للإمام) (7).
فذلك في الجملة مما لا شبهة فيه.
ومحل الإشكال والكلام موارد لم تذكر في كلمات الأصحاب أو لم تحرر: منها: ما في الجواهر وغيرها من أن المراد بالقطائع هو الأراضي التي هي ملك