____________________
قلت: لا منافاة بين كونها ملكا للإمام عليه السلام وكونها للمسلمين بعقد الصلح الواقع من الإمام الذي هو مالك لولا عقد الصلح، إذ لا يشترط في الصلح أن يتملك الإمام عليه السلام آنا ما ثم يصالحها لغيره من المسلمين، بل الشرط هو الملكية حال الصلح. ولم أر التعرض للإيراد والجواب في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم، ولكن كونها للمسلمين مسلم عندهم.
* بمعنى أنه إن كان مقتضى الصلح أن الموات أيضا للمسلمين فهي لهم بمقتضى صحة الصلح، والحق لا يعدو عن المصالح والمتصالح بحسب الصراحة أو الظهور، ومع الشك فهي للإمام كما تقدم. ولم أر التعرض لذلك أيضا في زبر الأصحاب وإن لم نبذل الجهد الوافي في ذلك، فلا بد من التتبع التام وهو ولي الأنعام.
والمستفاد من الجواهر أن ما يجعل الإمام على القسم الثالث من الأراضي التي للكفار هو الجزية بالنسبة إلى أهلها، فلا يؤخذ منهم جزية على الرؤوس (1).
وهو المستفاد من الأخبار (2)، ولذا قالوا بأنه لو باعها من مسلم أو من كافر آخر لا يسقط عنه الحق الذي جعله الإمام عليه السلام، لأنه لا جزية على مسلم ولا جزيتين على الكافر، فالجزية تكون على البائع.
فما في المستمسك (3) من نقل خبر إسحاق بن عمار: (وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب) (4) - أي يكون من الأنفال - لا يخلو عن
* بمعنى أنه إن كان مقتضى الصلح أن الموات أيضا للمسلمين فهي لهم بمقتضى صحة الصلح، والحق لا يعدو عن المصالح والمتصالح بحسب الصراحة أو الظهور، ومع الشك فهي للإمام كما تقدم. ولم أر التعرض لذلك أيضا في زبر الأصحاب وإن لم نبذل الجهد الوافي في ذلك، فلا بد من التتبع التام وهو ولي الأنعام.
والمستفاد من الجواهر أن ما يجعل الإمام على القسم الثالث من الأراضي التي للكفار هو الجزية بالنسبة إلى أهلها، فلا يؤخذ منهم جزية على الرؤوس (1).
وهو المستفاد من الأخبار (2)، ولذا قالوا بأنه لو باعها من مسلم أو من كافر آخر لا يسقط عنه الحق الذي جعله الإمام عليه السلام، لأنه لا جزية على مسلم ولا جزيتين على الكافر، فالجزية تكون على البائع.
فما في المستمسك (3) من نقل خبر إسحاق بن عمار: (وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب) (4) - أي يكون من الأنفال - لا يخلو عن