____________________
وعليه يبتني أن من ملك موات الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام بالإحياء ثم عرض عليها الموت يعود إلى الإمام ويزول ملكه عنها (1).
ومنها: إطلاق ما تقدم من الأدلة الدالة على أن أرض الموات للإمام، وأن الخربة التي جلا عنها أهلها للإمام، وأن الخربة من الأرض له عليه السلام.
ومنها: إطلاق ما دل على أن من أحيا أرضا مواتا كانت له (2)، فيشمل ما عرض عليه الموت، ولازم ذلك كونه للإمام عليه السلام ومشمولا لأذنه، وإلا كان غصبا وملكا للمالك الأول.
ولا فرق في ما ذكر من الدليل بين من ملك بالإحياء أو بغيره من الإرث أو الشراء، للإطلاق ولأن الإرث والشراء موجبان لانتقال ما كان للأول من الحق والمالكية، فلو كانت مالكية الأول محدودة بالإحياء فلا تنتقل إلى الثاني إلا ذلك لأن مقتضى النقل بالشراء أو الإرث أو الفتح ليس إلا نقل ما يملكه عرفا وشرعا.
فما في الجواهر من التفصيل (3) مدفوع جدا.
وأما الثاني ففي الجواهر عن المدارك:
إنها ليست من الأنفال، والأنفال هي الموات التي لا مالك لها وأن ما كان له مالك معروف فليس من الأنفال (4).
ويمكن الاستدلال لذلك بمرسل حماد المعتبر، أي قوله: (وكل أرض ميتة لا
ومنها: إطلاق ما تقدم من الأدلة الدالة على أن أرض الموات للإمام، وأن الخربة التي جلا عنها أهلها للإمام، وأن الخربة من الأرض له عليه السلام.
ومنها: إطلاق ما دل على أن من أحيا أرضا مواتا كانت له (2)، فيشمل ما عرض عليه الموت، ولازم ذلك كونه للإمام عليه السلام ومشمولا لأذنه، وإلا كان غصبا وملكا للمالك الأول.
ولا فرق في ما ذكر من الدليل بين من ملك بالإحياء أو بغيره من الإرث أو الشراء، للإطلاق ولأن الإرث والشراء موجبان لانتقال ما كان للأول من الحق والمالكية، فلو كانت مالكية الأول محدودة بالإحياء فلا تنتقل إلى الثاني إلا ذلك لأن مقتضى النقل بالشراء أو الإرث أو الفتح ليس إلا نقل ما يملكه عرفا وشرعا.
فما في الجواهر من التفصيل (3) مدفوع جدا.
وأما الثاني ففي الجواهر عن المدارك:
إنها ليست من الأنفال، والأنفال هي الموات التي لا مالك لها وأن ما كان له مالك معروف فليس من الأنفال (4).
ويمكن الاستدلال لذلك بمرسل حماد المعتبر، أي قوله: (وكل أرض ميتة لا