____________________
اشتباه، فإن الأرض التي عليها الجزية ملك للكفار ويؤخذ الجزية منها، وإلا - بأن كانت للإمام أو للمسلمين - فما يؤخذ منهم هو أجرة الأرض والجزية من حيث الرؤوس، ويمكن أن يجعل على الأرض زيادة على الخراج إلا أنها ليست حينئذ بأرض الجزية، بل تكون أرض الخراج، والجزية من حيث الرؤوس لا من حيث كون الأرض بيدهم.
ويمكن أن يكون (بخربة) - كما في الوسائل - أي القرى الخربة والأرض التي بالقرى الخربة فهما للإمام عليه السلام.
ويمكن أن يكون (بجزية) أي ما يؤخذ من الأرض بعنوان الجزية فهي للإمام.
ومن هنا ينقدح فرع آخر - لم أر التعرض له في كلماتهم - ذكرناها في المتن والتعليق الآتي.
* قد مر أنه لم أر التعرض له في كلمات الأصحاب، إلا أنه ذكر في الوسائل في الباب التاسع والستين من جهاد العدو خبرين - ثانيهما معتبر جدا - يدلان على أن مصرف الجزية ليس مصرف الزكاة، بل هي عطاء المهاجرين فراجع (1)، وذكر في الباب السبعين خبرا فيه (ذلك للإمام والمسلمين حلال) (2). ويستشعر منهما أنها للإمام فيضعها حيث يشاء، وإلا فليس المستحق منحصرا بالمهاجرين فربما لا يكون مهاجر في الإسلام مثلا، ويشعر بذلك أيضا كلمة (العطاء).
ويمكن أن يكون (بخربة) - كما في الوسائل - أي القرى الخربة والأرض التي بالقرى الخربة فهما للإمام عليه السلام.
ويمكن أن يكون (بجزية) أي ما يؤخذ من الأرض بعنوان الجزية فهي للإمام.
ومن هنا ينقدح فرع آخر - لم أر التعرض له في كلماتهم - ذكرناها في المتن والتعليق الآتي.
* قد مر أنه لم أر التعرض له في كلمات الأصحاب، إلا أنه ذكر في الوسائل في الباب التاسع والستين من جهاد العدو خبرين - ثانيهما معتبر جدا - يدلان على أن مصرف الجزية ليس مصرف الزكاة، بل هي عطاء المهاجرين فراجع (1)، وذكر في الباب السبعين خبرا فيه (ذلك للإمام والمسلمين حلال) (2). ويستشعر منهما أنها للإمام فيضعها حيث يشاء، وإلا فليس المستحق منحصرا بالمهاجرين فربما لا يكون مهاجر في الإسلام مثلا، ويشعر بذلك أيضا كلمة (العطاء).