____________________
عثمان (1) وارد - بالألفاظ المذكورة في الخبر الأول تقريبا - في آية الخمس، والمظنون اشتباه الآيتين، فاشتبه أبان آية الخمس بآية الفئ، والله العالم.
ويدل عليه أيضا حسن حفص بن البختري - بإبراهيم - أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(الأنفال: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم.
وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء) (2).
أقول: (أو قوم صالحوا) يكون من قبيل عطف الخاص على العام ويشمل صورة عدم التمكين بالصلح إلا بقسمة من الأراضي مثلا. والثالث ظاهر في التمكين من دون الصلح بشئ، فالثالث إعطاء محض. والثاني إما خصوص الصلح مع العوض أو الأعم، ويدل عليه غير واحد مما يأتي ذكره.
ودلالته كسنده واضحة.
والإشكال في السند من حيث غمز آل أعين حفصا باللعب بالشطرنج، وعدم وضوح توثيق النجاشي لأنه قال بعد ذلك (ذكره أبو العباس) مدفوع:
أما الأول فبأن الغمز لا يكون معلوما بأنه من مثل زرارة المجتنب عن إشاعة عيوب المؤمنين، فلعله من غيره من طائفته غير الحجة قولهم، مع أنه لعله لم يكن اللعب به خاليا عن المراهنة والقمار ذنبا عنده كما هو غير واضح في الفقه وإن كان
ويدل عليه أيضا حسن حفص بن البختري - بإبراهيم - أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(الأنفال: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم.
وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء) (2).
أقول: (أو قوم صالحوا) يكون من قبيل عطف الخاص على العام ويشمل صورة عدم التمكين بالصلح إلا بقسمة من الأراضي مثلا. والثالث ظاهر في التمكين من دون الصلح بشئ، فالثالث إعطاء محض. والثاني إما خصوص الصلح مع العوض أو الأعم، ويدل عليه غير واحد مما يأتي ذكره.
ودلالته كسنده واضحة.
والإشكال في السند من حيث غمز آل أعين حفصا باللعب بالشطرنج، وعدم وضوح توثيق النجاشي لأنه قال بعد ذلك (ذكره أبو العباس) مدفوع:
أما الأول فبأن الغمز لا يكون معلوما بأنه من مثل زرارة المجتنب عن إشاعة عيوب المؤمنين، فلعله من غيره من طائفته غير الحجة قولهم، مع أنه لعله لم يكن اللعب به خاليا عن المراهنة والقمار ذنبا عنده كما هو غير واضح في الفقه وإن كان