____________________
منهاجه من وجوب التمام على من شغله السفر كالمكاري إذا سافر في غير شغله - كالزيارة - فإن التعليل الوارد في صحيح زرارة (لأنه عملهم) (1) صادق عليه، فإن السفر عملهم وشغلهم وحرفتهم ولو في هذا الحال. وتحقيق الكلام في مسألة كثير السفر موكول إلى محله، والمقصود توضيح قاعدة أصولية، وملخصها الأخذ بعموم التعليل مطلقا إذا لم يكن خاليا عن المناسبات العرفية وإن كانت ضعيفة ولم تكن مثل بعض الأفراد الأخر.
وبهذا البيان يسقط الوجهان الأولان (من ظهور التعليل في الاختصاص بالنفقة الواجبة أو إجماله) عن الاعتبار.
ويبقى الكلام في الوجه الثالث وهو التمسك بما ورد من جواز صرف الزكاة في التوسعة على واجب النفقة:
فمنها خبر إسحاق بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟
قال: (نعم، ولكن يخرج منها الشئ الدرهم) (2).
ومنها خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
وبهذا البيان يسقط الوجهان الأولان (من ظهور التعليل في الاختصاص بالنفقة الواجبة أو إجماله) عن الاعتبار.
ويبقى الكلام في الوجه الثالث وهو التمسك بما ورد من جواز صرف الزكاة في التوسعة على واجب النفقة:
فمنها خبر إسحاق بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟
قال: (نعم، ولكن يخرج منها الشئ الدرهم) (2).
ومنها خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: