هذا في الزكاة، وأما في الخمس فمقتضى الإطلاق هو الكفاية * *.
____________________
أو كان على تقدير الفقر، فإنه لا يجوز له الإعطاء من الزكاة إذا كان موسرا وباذلا لنفقتهم على تقدير عدم إعطائهم الزكاة، والملخص أنه ملحق بالزكاة أيضا ويأتي بعد ذلك بعض أحكامه الأخر.
أما صورة الإطلاق فلعدم الفقر عرفا، وأما صورة كون الشرط أو أخواته على تقدير الفقر فلعموم التعليل الوارد في أخبار المنع عن إعطاء الزكاة لواجب النفقة، وهو الذي اختاره في العروة في بعض فروعه (1) وأفتى به في نجاة العباد (2) لكن لم يتضح أن مقصوده الوجوب على نحو الإطلاق أو الأعم منه ومن الوجوب على تقدير الفقر.
* وذلك لإطلاق التعليل، وقلة المناسبة عرفا في المثال لا توجب عدم الأخذ بالإطلاق، فإن مناسبته في المقام رفع العصيان في حقه بقاء بإعطائه الزكاة في غير الزوجة، وفي الزوجة حصول رضايتها بذلك في كثير من الأوقات، وهذا المقدار كاف في مناسبة التعليل للإطلاق.
* * حتى في الزوجة، لأن واجب النفقة فقير حينئذ، ولا دليل على مقايسة الخمس بالزكاة في جانب التوسعة، فيمكن أن يكون الأمر في الخمس أوسع، وقد مر أن التعليلات لا توجب إلقاء خصوصية الزكاتية. والإشكال ب (أن الصرف في واجب النفقة ليس إعطاء للفقير فهو كصرف الخمس في نفسه) مدفوع بأن الدفع إلى الغير غير واضح وجوبه، فإن مقتضى الآية الشريفة أن الخمس للسهام الستة.
أما صورة الإطلاق فلعدم الفقر عرفا، وأما صورة كون الشرط أو أخواته على تقدير الفقر فلعموم التعليل الوارد في أخبار المنع عن إعطاء الزكاة لواجب النفقة، وهو الذي اختاره في العروة في بعض فروعه (1) وأفتى به في نجاة العباد (2) لكن لم يتضح أن مقصوده الوجوب على نحو الإطلاق أو الأعم منه ومن الوجوب على تقدير الفقر.
* وذلك لإطلاق التعليل، وقلة المناسبة عرفا في المثال لا توجب عدم الأخذ بالإطلاق، فإن مناسبته في المقام رفع العصيان في حقه بقاء بإعطائه الزكاة في غير الزوجة، وفي الزوجة حصول رضايتها بذلك في كثير من الأوقات، وهذا المقدار كاف في مناسبة التعليل للإطلاق.
* * حتى في الزوجة، لأن واجب النفقة فقير حينئذ، ولا دليل على مقايسة الخمس بالزكاة في جانب التوسعة، فيمكن أن يكون الأمر في الخمس أوسع، وقد مر أن التعليلات لا توجب إلقاء خصوصية الزكاتية. والإشكال ب (أن الصرف في واجب النفقة ليس إعطاء للفقير فهو كصرف الخمس في نفسه) مدفوع بأن الدفع إلى الغير غير واضح وجوبه، فإن مقتضى الآية الشريفة أن الخمس للسهام الستة.