____________________
المنطبق على نفقة أنفسهم لا نفقة عيالهم.
ويحتمل أن يكون الخصوصية من باب كون الزكاة الواجبة عليه من باب التجارة.
إن قلت: قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: (وهو رجل خفاف) مشعر بأن معيشته تحصل بعمل الخف، فالزكاة بالنسبة إلى ثمانمائة لازمة كما في الذيل.
قلت: ينافيه صريحا قوله عليه السلام: (أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله؟)، فإنه أيضا صريح في مال التجارة.
و (الخفاف) يحتمل أن يكون - بالكسر - بمعنى خفيف القلب وفاقد شرح الصدر، ويحتمل أن يكون - بالفتح وتشديد الفاء - صيغة المبالغة بمعنى بياع الخف، ويحتمل أن يكون بمعنى العامل والبياع معا كما أنه لعله كان متعارفا في العصور القديمة عصر السذاجة والبساطة، وأما الصانع محضا فهو مناف لما سبق، ولعله لم يكن متعارفا أصلا، وأما فرض اللزوم فقد مر جوابه عند الجواب عن خبر سماعة فيجري فيه بعض ما يجري فيه، فراجع وتأمل.
وأما خبر محمد بن جزك، قال:
سألت الصادق عليه السلام أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: (نعم، لا بأس) (1).
ففيه - مضافا إلى ضعف السند بالارسال - عدم الظهور في الزكاة أصلا، لأن العشر ليس مقدار الزكاة إلا في الغلات إذا سقيت سيحا، مع أن الزكاة في عرف المتشرعة تسمى باسمها لا بالعشر. فلعل المقصود بالسؤال رفع توهم عدم الجواز من باب الأضرار إلى الأولاد المتقربين به بلا واسطة، كما لا يخفى.
ويحتمل أن يكون الخصوصية من باب كون الزكاة الواجبة عليه من باب التجارة.
إن قلت: قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: (وهو رجل خفاف) مشعر بأن معيشته تحصل بعمل الخف، فالزكاة بالنسبة إلى ثمانمائة لازمة كما في الذيل.
قلت: ينافيه صريحا قوله عليه السلام: (أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله؟)، فإنه أيضا صريح في مال التجارة.
و (الخفاف) يحتمل أن يكون - بالكسر - بمعنى خفيف القلب وفاقد شرح الصدر، ويحتمل أن يكون - بالفتح وتشديد الفاء - صيغة المبالغة بمعنى بياع الخف، ويحتمل أن يكون بمعنى العامل والبياع معا كما أنه لعله كان متعارفا في العصور القديمة عصر السذاجة والبساطة، وأما الصانع محضا فهو مناف لما سبق، ولعله لم يكن متعارفا أصلا، وأما فرض اللزوم فقد مر جوابه عند الجواب عن خبر سماعة فيجري فيه بعض ما يجري فيه، فراجع وتأمل.
وأما خبر محمد بن جزك، قال:
سألت الصادق عليه السلام أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: (نعم، لا بأس) (1).
ففيه - مضافا إلى ضعف السند بالارسال - عدم الظهور في الزكاة أصلا، لأن العشر ليس مقدار الزكاة إلا في الغلات إذا سقيت سيحا، مع أن الزكاة في عرف المتشرعة تسمى باسمها لا بالعشر. فلعل المقصود بالسؤال رفع توهم عدم الجواز من باب الأضرار إلى الأولاد المتقربين به بلا واسطة، كما لا يخفى.