____________________
مانع منه إلا أدلة عدم جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة، والظاهر منها بمقتضى التعليل أنه لا يجوز إعطاؤها في مورد النفقة الواجبة - لا في ما يستحب الإنفاق فيه - كما في الجواهر (1).
وعلى فرض عدم ظهور التعليل وفرض الأجمال فيه يرجع إلى إطلاق دليل جواز الإعطاء للفقراء.
مضافا إلى ما ورد من جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة من باب التوسعة عليهم.
فالوجوه المقتضية للجواز أمور: الأول: الإطلاق مع ظهور التعليل في أن موضوع عدم الجواز هو النفقة الواجبة. الثاني: الإطلاق مع فرض إجمال الدليل.
الثالث: أخبار التوسعة إما بالعموم، أو بالأولوية، فإنه إذا جاز لهم الزكاة من باب التوسعة في المأكول والمسكن والخادم جاز بالنسبة إلى عيلولة واجب النفقة بمقدار القوت الواجب بالأولوية.
هذا غاية بيان وجه الجواز الذي لعله لم يعلم له مخالف، وقد صرح في الجواهر بذلك ونقل عن تصريح المدارك وغيرها (2)، وهو الذي أفتى به في العروة (3) من دون تعليق من المحشين في ما تفحصت.
وأما وجه عدم الجواز فإطلاق التعليل ووجود المناسبة أيضا بالنسبة إلى النفقة غير الواجبة من جهة اللزوم، فإن مقتضى اللزوم إعطاء واجب النفقة من ماله وبذل شطر من أمواله في ذلك، فيتناسب أن لا يجوز له إعطاء زكاته له الذي بمنزلة
وعلى فرض عدم ظهور التعليل وفرض الأجمال فيه يرجع إلى إطلاق دليل جواز الإعطاء للفقراء.
مضافا إلى ما ورد من جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة من باب التوسعة عليهم.
فالوجوه المقتضية للجواز أمور: الأول: الإطلاق مع ظهور التعليل في أن موضوع عدم الجواز هو النفقة الواجبة. الثاني: الإطلاق مع فرض إجمال الدليل.
الثالث: أخبار التوسعة إما بالعموم، أو بالأولوية، فإنه إذا جاز لهم الزكاة من باب التوسعة في المأكول والمسكن والخادم جاز بالنسبة إلى عيلولة واجب النفقة بمقدار القوت الواجب بالأولوية.
هذا غاية بيان وجه الجواز الذي لعله لم يعلم له مخالف، وقد صرح في الجواهر بذلك ونقل عن تصريح المدارك وغيرها (2)، وهو الذي أفتى به في العروة (3) من دون تعليق من المحشين في ما تفحصت.
وأما وجه عدم الجواز فإطلاق التعليل ووجود المناسبة أيضا بالنسبة إلى النفقة غير الواجبة من جهة اللزوم، فإن مقتضى اللزوم إعطاء واجب النفقة من ماله وبذل شطر من أمواله في ذلك، فيتناسب أن لا يجوز له إعطاء زكاته له الذي بمنزلة