____________________
إليه من جانب الله تعالى.
فالأدلة المذكورة واردة في الزكاة المربوطة بمال التجارة التي هي مستحبة عند المشهور بين الأصحاب، مضافا إلى أنه على فرض الوجوب لا يدل على جواز ذلك في مطلق موارد الزكاة، مضافا إلى أنه على الفرضين لا يدل على كفايته زكاة إذا كان المنفق قادرا على التوسعة من غير الزكاة. هذا، مع أن صدر خبر أبي خديجة وهو قوله: (ليس عليه زكاة ينفقها على عياله) مشعر بأن الوجه في جواز التوسعة عدم كون الزكاة عليه.
وأما خبر عمران:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: إن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شئ؟
فكتب عليه السلام: (إن ذلك جائز لك) (1).
ففيه أولا: ضعف السند بجهالة عمران، ولا يتعين (أحمد) في ابن عيسى حتى يكون قرينة على وثوقه، لأن محمد بن يحيى ينقل عنه وعن أحمد بن محمد بن خالد.
وثانيا: ضعف الدلالة من جهة أن ما في مكاتبته عليه السلام (جائز لك) ظاهر في وجود خصوصية له، ولعله لم يكن قادرا على الإنفاق الواجب فلم يكن الإنفاق واجبا عليه. وربما يؤيد ذلك بأن الولد المفروض ظاهر في كونهم كبارا، لصدق الرجال والنساء عليهم، وعدم القدرة على نفقة الكبار نوعي، لأن المتعارف أن الكبار يكفي مؤونتهم لأنفسهم وأن كل شخص متكفل لمن في بيته من الزوجة والصغار من البنين والبنات، مع أن المفروض في السؤال إعطاء شئ من الزكاة
فالأدلة المذكورة واردة في الزكاة المربوطة بمال التجارة التي هي مستحبة عند المشهور بين الأصحاب، مضافا إلى أنه على فرض الوجوب لا يدل على جواز ذلك في مطلق موارد الزكاة، مضافا إلى أنه على الفرضين لا يدل على كفايته زكاة إذا كان المنفق قادرا على التوسعة من غير الزكاة. هذا، مع أن صدر خبر أبي خديجة وهو قوله: (ليس عليه زكاة ينفقها على عياله) مشعر بأن الوجه في جواز التوسعة عدم كون الزكاة عليه.
وأما خبر عمران:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: إن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شئ؟
فكتب عليه السلام: (إن ذلك جائز لك) (1).
ففيه أولا: ضعف السند بجهالة عمران، ولا يتعين (أحمد) في ابن عيسى حتى يكون قرينة على وثوقه، لأن محمد بن يحيى ينقل عنه وعن أحمد بن محمد بن خالد.
وثانيا: ضعف الدلالة من جهة أن ما في مكاتبته عليه السلام (جائز لك) ظاهر في وجود خصوصية له، ولعله لم يكن قادرا على الإنفاق الواجب فلم يكن الإنفاق واجبا عليه. وربما يؤيد ذلك بأن الولد المفروض ظاهر في كونهم كبارا، لصدق الرجال والنساء عليهم، وعدم القدرة على نفقة الكبار نوعي، لأن المتعارف أن الكبار يكفي مؤونتهم لأنفسهم وأن كل شخص متكفل لمن في بيته من الزوجة والصغار من البنين والبنات، مع أن المفروض في السؤال إعطاء شئ من الزكاة