الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٣٦
ولعل الظاهر جواز أخذ الزكاة لما ذكر وإن كان مالكا لغيره من مؤونة قوت السنة *.
____________________
وكذا ثمن التزويج، فكما أنه لا يجب عليه تطليق زوجته لئلا يحتاج إلى الزكاة كذلك يجوز له استثناء ثمن التزويج، كما هو واضح مصرح به في ما حكي عن المدارك في الجواهر (1).
* كما أفتى به في العروة (2) من غير تعليق عليه من المحشين حسب ما اطلعنا عليه، وذلك لصدق الفقر، ولدلالة التعليل، بناء على ما مر من كون المراد من عدم كون الدار والخادم مالا أنه محتاج إلى ذلك، والمقصود من الاستدلال بالتعليل ليس كالاستدلال بمثل (الخمر حرام لأنه مسكر) للتعميم لكل مسكر، فإن ذلك يناسب تعميم الحكم لغير الدار والعبد من التزويج والفروش وغير ذلك، بل المقصود ترتب حكم آخر على الموضوع، كأن يقال: (إن الفقاع حرام لأنه مسكر) وكان بصدد أن الإسكار القليل داخل في الإطلاق، وليس ذلك من باب التعبد بل من باب التمسك بإطلاق الدليل، فإن مقتضى ذلك هو الحكم بنجاسته، بناء على نجاسة كل مسكر مائع.
وبهذا النحو نقول: إن واجد الدار والخادم محتاج إليهما ففاقدهما محتاج أيضا، إذ لا دخالة للوجود والعدم في الاحتياج، فهو فقير محتاج فالصدقة تحل له، مضافا إلى دلالة صحيح عبد الرحمان بن الحجاج على ذلك عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا

(1) ج 15 ص 320.
(2) كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 3.
(٦٣٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 634 635 636 637 638 640 641 642 ... » »»
الفهرست