____________________
لمصارف عياله ولو بنحو السعة لم يكن وجه لجعله موردا للزكاة، فالظاهر أنه معيشته بذلك وإلا فصرف كون العيال له وكون ماله خمسمائة درهم لا يوجب حلية الزكاة له، مع أنه يمكن أن ما سمعه من أبي عبد الله عليه السلام بالنسبة إلى الخمسمائة - من الإنفاق على عياله للتوسعة - كان في مجلس واحد وقد نقل مثلا لعبد الرحمان بالصورة المذكورة في الصدر ونقل في مجلس آخر بالصورة المذكورة في الذيل فجمعهما عبد الرحمان في رواية واحدة، فافهم وتأمل.
فإذا كان ذلك في خصوص مال التجارة فنقول: المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر نقلا وتحصيلا هو الاستحباب (1)، والقول بالوجوب منسوب إلى قوم من الأصحاب - كما في الخلاف (2) - وإلى المشهور بين العامة، بل في الجواهر عن الانتصار نسبته إلى الإمامية كما هو الظاهر من الغنية (3). وحينئذ جواز التوسعة في المستحب لا يدل على جوازه في الزكاة الواجبة.
إن قلت: مقتضى خبري سماعة وأبي بصير أنها لازمة واجبة.
قلت: أما خبر سماعة فليس إلا في كلام السائل، فيمكن أن يحمل على الثبوت من حيث حلول الحول والنصاب أي صار واجدا لشرائط تعلق الزكاة، ويمكن الحمل على تأكد الاستحباب، ويمكن أن يحمل على الوجوب الاصطلاحي وكان مبنيا على تخيل الوجوب مطابقا للمشهور بين العامة، ولم يردع عنه الإمام عليه السلام لمحذور التقية، خصوصا في خصوص المورد الموجب للرد على الأئمة عليهم السلام بإسقاط حقوق الفقراء مثلا وتشنيعهم، مع أنه لا يوجب مخالفة عملية للواقع، كما لا يخفى، مع أن قوله عليه السلام في الذيل: (إن الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي) إشارة إلى الرد وأنه لا يجب عليه إخراج ما لم يعط
فإذا كان ذلك في خصوص مال التجارة فنقول: المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر نقلا وتحصيلا هو الاستحباب (1)، والقول بالوجوب منسوب إلى قوم من الأصحاب - كما في الخلاف (2) - وإلى المشهور بين العامة، بل في الجواهر عن الانتصار نسبته إلى الإمامية كما هو الظاهر من الغنية (3). وحينئذ جواز التوسعة في المستحب لا يدل على جوازه في الزكاة الواجبة.
إن قلت: مقتضى خبري سماعة وأبي بصير أنها لازمة واجبة.
قلت: أما خبر سماعة فليس إلا في كلام السائل، فيمكن أن يحمل على الثبوت من حيث حلول الحول والنصاب أي صار واجدا لشرائط تعلق الزكاة، ويمكن الحمل على تأكد الاستحباب، ويمكن أن يحمل على الوجوب الاصطلاحي وكان مبنيا على تخيل الوجوب مطابقا للمشهور بين العامة، ولم يردع عنه الإمام عليه السلام لمحذور التقية، خصوصا في خصوص المورد الموجب للرد على الأئمة عليهم السلام بإسقاط حقوق الفقراء مثلا وتشنيعهم، مع أنه لا يوجب مخالفة عملية للواقع، كما لا يخفى، مع أن قوله عليه السلام في الذيل: (إن الغني ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي) إشارة إلى الرد وأنه لا يجب عليه إخراج ما لم يعط