____________________
الزكاة؟ قالا: (نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال) (1).
وخبر ابن يسار، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم) لأن أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شئ (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة؟ قال: (نعم، ومن له الدار والعبد) قال: الدار ليس يعدها مالا (3).
وموثق سماعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟
فقال: (نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة...) (4).
وغير ذلك (5)، فراجع.
ومقتضى التعليل في غير واحد من الروايات المتقدمة (من أن الدار والخادم
وخبر ابن يسار، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم) لأن أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شئ (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة؟ قال: (نعم، ومن له الدار والعبد) قال: الدار ليس يعدها مالا (3).
وموثق سماعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟
فقال: (نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة...) (4).
وغير ذلك (5)، فراجع.
ومقتضى التعليل في غير واحد من الروايات المتقدمة (من أن الدار والخادم