وأما الخمس فالظاهر هو الجواز في الصورة الأولى، وأما في مطلق التوسعة فيأتي الكلام فيه إن شاء الله بعد الكلام في الزكاة * *.
____________________
وأما خبر علي بن يقطين (1) فغير مربوط بالمقال، لأن السؤال فيه يكون بالنسبة إلى ما بعد الموت، وليس ولده بعده ممن يجب نفقتهم عليه، كما لا يخفى.
وأما التمسك بخبر ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام - كما في المستمسك (2) - قال:
سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال: (لا بأس) (3).
من حيث الإطلاق ممن يأخذ منه الزكاة، فمدفوع بأنه ليس إلا في مقام بيان عدم المانعية من حيث تكفل المؤونة من جانبهم، لا من حيث جواز الأخذ من كل من يعطي الزكاة، فهو كأخبار الباب التاسع (4) وكأن يقال: يجوز الصلاة في ما يؤخذ من الجلود من يد المسلمين، فإن كل ذلك في مقام بيان عدم المانعية، ولا يدل على جواز الصلاة فيه ولو كان متخذا من غير المأكول أو كان متنجسا أو غصبا مثلا.
* كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم، فراجع وتأمل.
* * فإن العمدة في عدم الجواز في الزكاة: عموم التعليل الذي لا يتمشى في
وأما التمسك بخبر ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام - كما في المستمسك (2) - قال:
سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال: (لا بأس) (3).
من حيث الإطلاق ممن يأخذ منه الزكاة، فمدفوع بأنه ليس إلا في مقام بيان عدم المانعية من حيث تكفل المؤونة من جانبهم، لا من حيث جواز الأخذ من كل من يعطي الزكاة، فهو كأخبار الباب التاسع (4) وكأن يقال: يجوز الصلاة في ما يؤخذ من الجلود من يد المسلمين، فإن كل ذلك في مقام بيان عدم المانعية، ولا يدل على جواز الصلاة فيه ولو كان متخذا من غير المأكول أو كان متنجسا أو غصبا مثلا.
* كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم، فراجع وتأمل.
* * فإن العمدة في عدم الجواز في الزكاة: عموم التعليل الذي لا يتمشى في