____________________
أشياء الله أعلم بها من عظمها (1).
الرابع أن إبراهيم الأوسي مجهول الحال لم يصرح أحد بوثوقه ولم يرو عنه خبر، كما يظهر من جامع الرواة ورجال الخوئي مد ظله ولم يذكره في تنقيح المقال أصلا.
الخامس أن نقل الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده أمرا خلاف التقية من دون سؤال أحد عنه بعيد، فإن الأكثر وقوع الأحكام بعد السؤال، وفيه عن الرضا عليه السلام قال:
السادس أنه لو كان إبراهيم الأوسي من المقربين وأصحاب السر لشاع بين الشيعة، وإلا فلا وجه لذكر أمر يخالف التقية ويورث النصب لشخص مجهول غير معروف.
السابع أنه يظهر من قوله:
إلى من أدفعها؟ فقال: (إلينا)، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: (بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا) (2).
أن المقصود هو الدفع إلى الشيعة، فلو قال من أول الأمر ذلك لكان أسهل وأخصر، غاية ما في الباب أنه يقول بعد ذلك: إنه كالدفع إلينا.
الثامن أنه كان الأولى أن يقول في جواب إيراده: (إنا نأخذ ونعطي المستحقين ولا نتصرف فيه)، فهو أقرب إلى ظاهر الكلام الأول وأقرب من حيث التطبيق على الواقع، لأنه أعرف بموارده.
التاسع أنه فرض عدم المستحق في أربع سنين، وهو بعيد جدا.
الرابع أن إبراهيم الأوسي مجهول الحال لم يصرح أحد بوثوقه ولم يرو عنه خبر، كما يظهر من جامع الرواة ورجال الخوئي مد ظله ولم يذكره في تنقيح المقال أصلا.
الخامس أن نقل الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده أمرا خلاف التقية من دون سؤال أحد عنه بعيد، فإن الأكثر وقوع الأحكام بعد السؤال، وفيه عن الرضا عليه السلام قال:
السادس أنه لو كان إبراهيم الأوسي من المقربين وأصحاب السر لشاع بين الشيعة، وإلا فلا وجه لذكر أمر يخالف التقية ويورث النصب لشخص مجهول غير معروف.
السابع أنه يظهر من قوله:
إلى من أدفعها؟ فقال: (إلينا)، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: (بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا) (2).
أن المقصود هو الدفع إلى الشيعة، فلو قال من أول الأمر ذلك لكان أسهل وأخصر، غاية ما في الباب أنه يقول بعد ذلك: إنه كالدفع إلينا.
الثامن أنه كان الأولى أن يقول في جواب إيراده: (إنا نأخذ ونعطي المستحقين ولا نتصرف فيه)، فهو أقرب إلى ظاهر الكلام الأول وأقرب من حيث التطبيق على الواقع، لأنه أعرف بموارده.
التاسع أنه فرض عدم المستحق في أربع سنين، وهو بعيد جدا.