____________________
هذا هو عمدة ما يمكن الاستدلال به.
وأما الاستدلال بقاعدة الشغل، والعوضية عن الزكاة، والاستدلال بالكرامة - تخصيصا للإطلاقات - وخبر إبراهيم الأوسي فكل ذلك مردود:
أما الأول فلأنه لا يقاوم الإطلاق.
وأما الثاني فلأنه لو كانت العوضية علة - لا حكمة لجعل الخمس - فلا تقتضي إلا وجود الحكم في تمام موارد جعل الزكاة بالنسبة إلى فقراء السادات، ولا تقتضي عدم الخمس في فرض عدم جعل الزكاة، لإمكان وجود علة أخرى غير العوضية، كعدم اختلاف عشيرة واحدة في الاستحقاق وعدم حصول النصب لهم بالنسبة إلى أهل البيت مثلا، فإنه في مثال (الخمر حرام لأنه مسكر) لا تقتضي العلية إلا حرمة كل مسكر، لا عدم حرمة الخمر لعلة أخرى، كالنجاسة والغصبية إذا لم يكن مسكرا.
وأما الثالث فكون الإكرام دليلا بنفسه يقطع بدوران الحكم مداره وجودا وعدما غير معلوم. وما في المرسل المتقدم لا يدل إلا على أنه علة لذلك - لو لم يكن على وجه الحكمة - ولا يدل على الانحصار، كما تقدم بيانه في العوضية.
وأما خبر إبراهيم الأوسي فلا بد من شرح الكلام فيه حتى يتضح ضعفه، فإن فيه ضعفا من وجوه:
الأول من حيث الإرسال حيث إنه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم الأوسي.
الثاني أن سند الشيخ إلى خمسة من المسمين بسعد ضعيف وإلى سعد بن عبد الله صحيح، والمذكور في السند غير معلوم أنه سعد بن عبد الله.
الثالث أن محمد بن جمهور غال ضعيف في الحديث فاسد المذهب، وقيل فيه
وأما الاستدلال بقاعدة الشغل، والعوضية عن الزكاة، والاستدلال بالكرامة - تخصيصا للإطلاقات - وخبر إبراهيم الأوسي فكل ذلك مردود:
أما الأول فلأنه لا يقاوم الإطلاق.
وأما الثاني فلأنه لو كانت العوضية علة - لا حكمة لجعل الخمس - فلا تقتضي إلا وجود الحكم في تمام موارد جعل الزكاة بالنسبة إلى فقراء السادات، ولا تقتضي عدم الخمس في فرض عدم جعل الزكاة، لإمكان وجود علة أخرى غير العوضية، كعدم اختلاف عشيرة واحدة في الاستحقاق وعدم حصول النصب لهم بالنسبة إلى أهل البيت مثلا، فإنه في مثال (الخمر حرام لأنه مسكر) لا تقتضي العلية إلا حرمة كل مسكر، لا عدم حرمة الخمر لعلة أخرى، كالنجاسة والغصبية إذا لم يكن مسكرا.
وأما الثالث فكون الإكرام دليلا بنفسه يقطع بدوران الحكم مداره وجودا وعدما غير معلوم. وما في المرسل المتقدم لا يدل إلا على أنه علة لذلك - لو لم يكن على وجه الحكمة - ولا يدل على الانحصار، كما تقدم بيانه في العوضية.
وأما خبر إبراهيم الأوسي فلا بد من شرح الكلام فيه حتى يتضح ضعفه، فإن فيه ضعفا من وجوه:
الأول من حيث الإرسال حيث إنه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم الأوسي.
الثاني أن سند الشيخ إلى خمسة من المسمين بسعد ضعيف وإلى سعد بن عبد الله صحيح، والمذكور في السند غير معلوم أنه سعد بن عبد الله.
الثالث أن محمد بن جمهور غال ضعيف في الحديث فاسد المذهب، وقيل فيه