____________________
والوجه في هذا الظهور - مضافا إلى انصرافه في نفسه إلى المجبورية على الفقر - وروده في مقام الامتنان الذي لا ينافي الاختيار وترتب ذلك على الجعل من دون دخالة الأمور الخارجية التي منها الكف عن الهبات والعطايا.
الثاني: أن الجملة المذكورة ظاهرة في أن جعل الخمس على نحو لو عمل به لم يبق مجبور على الفقر بحيث لا يكون لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله مفر من لفقر، ومن المعلوم أنه لو جاز الإعطاء على الوجه المطلق بحيث يكون في كل بلد وقرية هاشمي يأخذ ويعطي لصار بعض الهاشميين مجبورا على الفقر والفاقة فالقضية التعليقية الموجودة في معتبر حماد لا تكون مطابقة للواقع.
والجواب عنه أنه لا يقتضي إلا عدم جواز الإعطاء على الوجه المطلق بحيث يعلم أنه يصير كذلك أو يحتمل، من باب أنه حينئذ يكون مخصصا لعموم كون الخمس للمساكين الشامل لهذا المسكين الباذل، فالتمسك بعموم المساكين في مورد الشبهة يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وأما إذا لم يحتمل ذلك كما في عصرنا هذا - لا سيما مع كون الكفار مكلفين بالفروع - وذلك لكثرة المنافع، فيقطع بعدم نقصان الخمس بحسب الجعل عن حوائج السادات المستحقين.
الثالث: أن مقتضى معتبر حماد (يقسم بينهم على الكتاب والسنة (الكفاف والسعة) ما يستغنون به في سنتهم) (1) عدم جواز أخذ الزائد عن مقدار الاستغناء بعد حصوله وإن لم يبق ذلك، كما أنه لو جعل لمن خدم شركة أو مؤسسة أن يعطى مصارف سنته في حال انقطاعه عن الشغل بواسطة المرض أو كبر السن، فإنه إذا أخذ ذلك ووهب لا يكون مستحقا للاستغناء الجديد.
الثاني: أن الجملة المذكورة ظاهرة في أن جعل الخمس على نحو لو عمل به لم يبق مجبور على الفقر بحيث لا يكون لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله مفر من لفقر، ومن المعلوم أنه لو جاز الإعطاء على الوجه المطلق بحيث يكون في كل بلد وقرية هاشمي يأخذ ويعطي لصار بعض الهاشميين مجبورا على الفقر والفاقة فالقضية التعليقية الموجودة في معتبر حماد لا تكون مطابقة للواقع.
والجواب عنه أنه لا يقتضي إلا عدم جواز الإعطاء على الوجه المطلق بحيث يعلم أنه يصير كذلك أو يحتمل، من باب أنه حينئذ يكون مخصصا لعموم كون الخمس للمساكين الشامل لهذا المسكين الباذل، فالتمسك بعموم المساكين في مورد الشبهة يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وأما إذا لم يحتمل ذلك كما في عصرنا هذا - لا سيما مع كون الكفار مكلفين بالفروع - وذلك لكثرة المنافع، فيقطع بعدم نقصان الخمس بحسب الجعل عن حوائج السادات المستحقين.
الثالث: أن مقتضى معتبر حماد (يقسم بينهم على الكتاب والسنة (الكفاف والسعة) ما يستغنون به في سنتهم) (1) عدم جواز أخذ الزائد عن مقدار الاستغناء بعد حصوله وإن لم يبق ذلك، كما أنه لو جعل لمن خدم شركة أو مؤسسة أن يعطى مصارف سنته في حال انقطاعه عن الشغل بواسطة المرض أو كبر السن، فإنه إذا أخذ ذلك ووهب لا يكون مستحقا للاستغناء الجديد.