وأخفى من الكل أن يأخذ للإعاشة من ليس له القدرة على جعله رأس المال ولكن يكون ذلك لداع عقلائي غير الحرص وجمع المال *، وأما الأخذ حرصا ولجمع المال ففيه إشكال * * في باب الزكاة، وإن كان الأقرب هو الإعطاء في باب الخمس إلا أن يكون في البين من هو أحق بالخمس * * *.
____________________
يملك قوت سنته (1) - إن دل - على عدم المالكية مع قطع النظر عن الزكاة، فلا ينافي الغنى بالنظر إلى أخذ الزكاة ولو تدريجا. وحمل الأخبار المتقدمة على خصوص الإعطاء دفعة - كما في الجواهر الجزم بذلك (2) وكأنه حمل كلام الأصحاب أيضا على ذلك - مردود قطعا، إذ كيف يمكن الحمل على الإعطاء الدفعي في الدراهم التي لا بد من عدها وتحويلها وفي المواشي والأنعام التي يدخل واحد منها بعد واحد. ولا فرق في التدريج بين قلة تخلل الزمان وكثرته مع أنه خلاف إطلاق الأخبار بالنسبة إلى التدريج مع الفصل بيوم أو شهر.
* فالظاهر أن الكل مشمول لإطلاق الفقراء والمساكين، وما دل في الزكاة يجئ في الخمس بالتقريبين المتقدمين (3): من بيان الموضوع ومن دليل التعويض.
* * من جهة أنه القدر المتيقن من خبري الدغشي وابن الحجاج المتقدمين (4)، الوارد ثانيهما في قصة الكي.
* * * لعدم الدليل في الخمس على المنع إلا ما تقدم (5) وتقدم الجواب عنه (6).
* فالظاهر أن الكل مشمول لإطلاق الفقراء والمساكين، وما دل في الزكاة يجئ في الخمس بالتقريبين المتقدمين (3): من بيان الموضوع ومن دليل التعويض.
* * من جهة أنه القدر المتيقن من خبري الدغشي وابن الحجاج المتقدمين (4)، الوارد ثانيهما في قصة الكي.
* * * لعدم الدليل في الخمس على المنع إلا ما تقدم (5) وتقدم الجواب عنه (6).